فهرس الكتاب
(وإن لم يتركْ وفاء(1) فمَن ولد في كتابتِهِ سعى على نجومِه، وإذا (2) أدَّى حُكِمَ بعتقِ أبيهِ [ (3) ] قبل موتِه وبعتقِهِ (4) ، ومَن شراهُ [ (5) ] أدَّى البدلَ حالًا، أو ردَّ رقيقًا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [ (6) ] ، وعندهما الولدُ المشترى ... (7) يسعى على نجومِ الأبِ أيضًا، لأنَّهُ كوتبَ بتبعيَّة الأب.
(1) في ق: شيئًا.
(2) في أ و م: فإذا.
(3) قوله: حكم بعتق أبيه… الخ؛ لأنَّ الولد داخلٌ في كتابته، وكسبه ككسبه، فيخلفه في الأداء، وصار كما إذا تركَ وفاء. كذا في (( الهداية ) ) (3: 268) .
(4) في ف:وبعنفه.
(5) قوله: ومَن شراه… الخ؛ أي إن تركَ ولدًا مشترى في الكتابة، فله الخيار بين أن يؤدّي بدل الكتابة حالًا، وبين أن يردّ رقيقًا.
(6) قوله: هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ وله الفرق بين الفصلين أنّ الأجل يثبت شرطًا في العقد، فيثبتُ في حقِّ مَن دخل تحت العقد، والمشترى لم يدخل؛ لأنّه لم يضفْ إليه العقد، ولا يسري حكمه إليه لانفصاله بخلاف الصورةِ الأولى، أي المولودُ في الكتابة؛ لأنّه متّصل وقت الكتابة، فيسرى الحكمُ إليه، وحيث دخلَ في حكمِه سعى في نجومه. كذا في (( الهداية ) ) (3: 269) .
(7) في ف: يسعى.