الصفحة 3957 من 4657

(فإن تركَ ولدًا من حرَّةٍ [(1) ] [معتقةٍ] (2) ودينًا يفي ببدلها، فجنى الولدُ وقضي به): أي بموجبِ الجناية، (على عاقلةِ أمِّهِ لم يكن ذلك تعجيزًا لأبيه) ؛ لأنَّ هذا القضاءَ لا ينافي الكتابة؛ لأنَّ مقتضى الكتابةِ إلحاقُ الولدِ بموالي الأمّ، [وإيجاب] (3) العقل عليهم، لكن على وجهٍ يحتملُ أن يعتقَ [الأب] (4) فينجرُّ الولاءُ إلى موالي الأب، وإنَّما قال: ودينًا يفي؛ لأنَّهُ لو كان عينًا (5) لا يتأتَّى القضاءُ بالإلحاقِ [بالأمِّ لأنَّه يمكنُ الوفاءُ في الحالّ] (6) .

(1) قوله: فإن ترك ولدًا من حرّة؛ ذكرَ هذه المسألة التي ذكرها بقوله: وإن اختصم… الخ؛ فرّقًا بينهما، صورةُ المسألةِ الأولى: مكاتبٌ مات وله ولدٌ حرّ من حرّة، وترك دينًا على الناس وفاءً بمكاتبه، فالكتابةُ باقية، وولاءُ الولد لموالى الأم، وصورُة المسألة الثانية: ماتَ هذا الولدُ بعد الأب، واختصمَ موالي الأب وموالي الأم، فقال موالي الأم: ماتَ رقيقًا والولاء لنا، وقال موالى الأب: مات حرًّا والولاء لنا، فقضى بولائه لموالي الأمّ. كذا في (( حاشية جلبي ) ) (ص531) .

(2) زيادة من ب.

(3) زيادة من أ و ب و م.

(4) زيادة من ف.

(5) في أ:عيبًا، وفي ب: عيتًا.

(6) سقطت من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت