الصفحة 3958 من 4657

(وإن اختصمَ قومُ إمِّهِ وأبيهِ في ولائه، فقضي به لقومِ أمِّهِ فهو تعجيز [(1) ] )؛ لأنَّ القضاءَ بكونِ ولاءِ الولدِ لموالي (2) الأمّ، معناه: إنَّ الأبَ ماتَ رقيقًا، وانفسخَ عقدُ الكتابةِ فيكون القضاءُ في فصلٍ مجتهدٍ فيه، فينفذُ [فيه] (3) وتنفسخُ (4) الكتابة.

(1) قوله: فهو تعجيز؛ أي قضاءٌ بعجز المكاتب، وفسخ الكتابة؛ لأنّ هذا اختلافٌ في الولاء مقصودًا، وذلك يتبنّى على بقاءِ الكتابة وانتقاضها، فإنّها إذا فسخت ماتَ عبدًا، واستقرَّ الولاءُ على موالي الأمّ، وإذا بقيت واتّصل بها الأداء ماتَ الولدُ حرًّا، وانتقلَ الولاءُ إلى موالي الأب، وهذا فصلٌ مجتهدٌ فيه، فينفذ ما يلاقيه من القضاء؛ فلهذا كان هذا القضاء تعجيزًا. كذا في (( الهداية ) ) (3: 269) .

(2) في م:: لمولى.

(3) زيادة من ف.

(4) في ب: وينفسخ، وفي ص:وتنفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت