الصفحة 3960 من 4657

(فإن جنى عبدٌ فكاتبَهُ سيِّدُهُ جاهلًا بها [(1) ] (2) ): أي بالجناية، (فعجزَ أو مكاتبٌ فلم يقضَ به فعجزَ دفعَ أو فدى) (3) : أي جنى مكاتبٌ فلم يقضَ بموجبِ الجنايةِ فعجزَ خيِّرَ بينَ دفعِه، وأداءَ إرشِ الجناية؛ لأنَّ هذا هو موجبُ جنايةِ العبدِ لكن الكتابةَ صارتْ مانعةً عن الدَّفع، ثمَّ زالَ المانعُ بالعجز، فعادَ الحكمُ الأصلي.

(وإن قُضي به [(4) ] عليه مكاتبًا فعجز بيعَ فيه): [أي] (5) وإن (6) قضى بموجبِ الجنايةِ على المكاتبِ حالَ كونِهِ مكاتبًا، ثمَّ عجزَ بيعَ في ذلك؛ لأنَّهُ دينٌ متعلِّقٌ برقبتِهِ بالقضاء، فانتقل (7) إلى قيمته.

(1) قوله: جاهلًا بها؛ أي لم يكن المولى عالمًا بالجناية عند الكتابة، حتى يصيرَ مختارًا للفداء، إلا أنّ الكتابةَ مانعةٌ من الدفع، فإذا زالَ المانعُ عاد الحكمُ الأصلي.

(2) في ف:به، سقطت من ص، وفي ق:بالجنابة.

(3) أي لو جنى المكاتب فعجز من الكتابة قبل القضاء بموجب الجناية؛ لأنه لما عجز صار قنًا، وحكم جناية القنّ يخير فيه المولى بين الدفع والفداء، أما لو عجز بعدما قضى على المكاتب بموجب الجناية في حال كتابته فعجز فهو موجب الجناية دين على عليه ويباع العبد فيه لانتقال الحقّ من رقبته إلى قيمته بالقضاء. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 422) .

(4) قوله: وإن قضى به؛ أي بموجبِ الجناية عليه؛ أي على المكاتبِ في كتابته، ثمَّ عجز، فما قضى به من موجبها دينٌ في ذمَّته يباع فيه. كذا في (( العناية ) ) (8: 151) .

(5) زيادة من أ.

(6) في ف: فإن.

(7) في ف: فإن نقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت