الصفحة 3963 من 4657

(هو ميراثٌ [(1) ] يستحقِّهُ المرءُ بسببِ عتقِ شخصٍ في ملكِه، أو بسببِ عقدِ الموالاة.

فالولاء) نوعان [ (2) ] : ولاءُ العتاقة، وولاء الموالاة.

(1) قوله: هو ميراث… الخ؛ بيانُ للمعنى العرفيّ له باعتبار أثره وحكمه، فإنّ معناه في عرف الفقهاء - رضي الله عنه: التناصرُ الذي يوجبُ الإرث والعقل، وقد صرَّح به صاحب (( الهداية ) ) (3: 271) حيث قال في بيان مفهومها الشرعيّ: والمعنى فيهما: التناصر، ثمَّ بيّن وجودَ التناصرِ فيهما بأنّ العربَ كانت تتناصرُ بهما وبالحلفِ والممالحة، وقد قرَّر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تناصرَهم بالولاء بنوعيه، فقال: (( إنّ مولى القوم منهم، وحليفُهم منهم ) )، والمرادُ بالحليف: مولى الموالاة؛ لأنّهم كانوا يؤكّدون الموالاةَ بالحلف. انتهى. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص532) .

(2) قوله: فالولاء نوعان؛ أي الولاءُ المستعمل في اصطلاحِ الشرع، وهو الذي يقعُ به التناصر نوعان، فإيرادُ الفاءِ على الولاءِ صريحٌ أنّ تنوّعه إلى نوعين باختلافِ السَّببين المذكورين كما صرَّح به الأكمل. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص532) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت