فهرس الكتاب
] فلا ينتقلُ ولاؤه من معتقه.
(وكذا لو ولدتْ ولدَيْن أحدُهما لأقلَّ من ذلك [(1) ] ): أي ولدتْ الأمةُ المعتقةُ ولدَيْن توأمَيْن بين الإعتاقِ و [بين] (2) ولادةِ أحدهما أقلُّ من نصفَ حول، لا ينتقل ولاءُ الولدَيْن أيضًا؛ لأنَّ أحدَ التَّوأمَيْن كان موجودًا وقتَ الإعتاق [ (3) ] ، فكذا الآخر [ (4) ] ، والتَّوأمان ولدان [من بطنٍ واحد] (5) بين ولادتِهما أقلُّ من نصفِ حول.
(1) قوله: لأقلّ من ذلك؛ أي أقلّ من نصف الحول، وهو ستّة أشهرٍ بيوم مثلًا، والآخرُ بعدها. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 156) .
(2) زيادة من ف.
(3) قوله: لأنّ أحد التوأمين كان موجودًا وقت الاعتاق، وإن لم يعرف حملها وقتَ الإعتاق.
(4) قوله: فكذا لآخر؛ لأنّ التوأمين يتعلّقان معًا.
(5) زيادة من أ و م.