الصفحة 3966 من 4657

] فلا ينتقلُ ولاؤه من معتقه.

(وكذا لو ولدتْ ولدَيْن أحدُهما لأقلَّ من ذلك [(1) ] ): أي ولدتْ الأمةُ المعتقةُ ولدَيْن توأمَيْن بين الإعتاقِ و [بين] (2) ولادةِ أحدهما أقلُّ من نصفَ حول، لا ينتقل ولاءُ الولدَيْن أيضًا؛ لأنَّ أحدَ التَّوأمَيْن كان موجودًا وقتَ الإعتاق [ (3) ] ، فكذا الآخر [ (4) ] ، والتَّوأمان ولدان [من بطنٍ واحد] (5) بين ولادتِهما أقلُّ من نصفِ حول.

(1) قوله: لأقلّ من ذلك؛ أي أقلّ من نصف الحول، وهو ستّة أشهرٍ بيوم مثلًا، والآخرُ بعدها. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 156) .

(2) زيادة من ف.

(3) قوله: لأنّ أحد التوأمين كان موجودًا وقت الاعتاق، وإن لم يعرف حملها وقتَ الإعتاق.

(4) قوله: فكذا لآخر؛ لأنّ التوأمين يتعلّقان معًا.

(5) زيادة من أ و م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت