إمَّا عصبةٌ بنفسِه: أي ذَكَرٌ لا فرضَ له ولا يدخل (1) في نسبتِه إلى الميّتِ أُنثى.
وإمَّا بغيرِه، وهي أنثى يعصِّبُها ذَكَرٌ.
وإمَّا مع غيرِه كالأختِ لأب وأمّ، أو لأب تصيرُ عصبةً مع البنت.
وكلُّهم (2) يُقَدَّمُ على المعتق [ (3) ] ، والمعتقُ يقدَّمُ (4) على ذوي الرَّحم [ (5) ] : أي مَن لا فرضَ له، ويدخل (6) في نسبته [ (7) ] إلى الميِّت أنثى.
(1) في أ و م: تدخل.
(2) في ب و ف: فكلهم.
(3) قوله: وكلُّهم يقدّم على المعتق؛ توجيهه لما كان مولى العتاقة عصبةٌ يقدّم على ذوي الأرحام وهو المروي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، فإن كان للمعتق عصبةٌ من النسبِ فهو أولى من المعتق؛ لأنَّ المعتق آخرُ العصبات؛ وهذا لأنّه قال - صلى الله عليه وسلم: (( ولم يترك وارثًا ) )قالوا: المرادُ منه وارثٌ هو عصبة لا وارثٌ مطلقًا، بدليل حديث توريثِ بنت حمزةَ - رضي الله عنه - فتأخّر عن العصبة النسبيّة دون ذوي الأرحام. هذا خلاصة ما في حواشي (( الهداية ) ) (8: 159-160) .
(4) في ف: مقدم. وفي ص: تقدم.
(5) قوله: على ذوي الأرحام؛ وهو في اللغةِ بمعنى ذي القرابة مطلقًا، وفي الشرعِ ما ذكرَه الشارح - رضي الله عنه - بقوله: الذي لا فرضَ له: أي فرضٌ مقدَّرٌ في الكتابِ أو السنّة أو إجماعُ الأمّة، وتدخل في نسبته إلى الميِّت أنثى: أي ولا يكون عصبة، ويحرزُ المالُ كلّه عند الانفراد، أو الباقي من سهام ذوات الفروض، ومع ذوات الفروض مع العصبة يكون محرومًا. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص534) ] .
(6) في أ: وتدخل.
(7) قوله: ويدخل في نسبته… الخ؛ كأولادِ البنات وإن سفلوا ذكورًا كانوا وإناثا، ومَن أراد زيادةَ التفصيلِ فلينظر في علم الفرائض. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص534) ] .