(فإن ماتَ السيّد، ثمَّ المعتَق، فإرثُهُ لأقرب عصبةِ سيِّدِه) : أي إن مات السَيِّد، ثمَّ المعتقُ ولا وارثَ له من النَّسب [ (1) ] ، فإرثُهُ لأقربِ عصبةٍ سيِّدِه على التَّرتيب الذي يُعْرَفُ (2) في علم الفرائض.
(1) قوله: ولا وارث له من النسب؛ أي لا وارثَ له من العصبات نسبية، فإرثُهُ كلّه للمعتق وتأويل قوله: فإرثُهُ لأقرب عصبة، أن لا يكون للمعتقِ عصبة من النسب، ولا صاحب فرض وحال؛ أي له حال فرض لا غير، أمّا إذا كان صاحبُ فرضٍ له حال تعصيب أيضًا لا شيء للمعتق، ولو كان صاحبَ فرضٍ فله الباقي بعد فرضه؛ لأنّه عصبة، والعصبةُ يحرز المالَ كلّه عند الانفراد، والباقي عند ذوات الفروض.
(2) في ف: يعلم.