فهرس الكتاب
(فلو أُكْرِهَ بقتلٍ أو ضربٍ شديد(1) [ (2) ] ، أو حبسٍ [ (3) ] حتَّى باع، أو اشترى، أو أقرَّ، أو أجَّرَ فَسَخَ أو أمضى)، فإن هذه العقودَ يشترطُ فيها الرِّضاء، فالإكراهُ الذي يَعْدِمُ الرِّضاء، وهو غيرُ المُلْجِئ يمنعُ نفاذَها لكنَّها تنعقد، وله الخيارُ في الفسخِ والامضاء.
(1) أي متلفٌ لا بسوطٍ أو سوطين إلا على المذاكيرِ والعين؛ لأنّه يخشى منه التلف. ينظر: (( الدر المختار ) ) (5: 81) .
(2) قوله: أو ضربٌ شديدٌ؛ متلفٌ لا بسوطٍ أو سوطين إلا على المذاكيرِ والعين؛ لأنّه يخشى منه التلف. [ينظر: (( الدر المختار ) ) (5: 81) ] .
(3) قوله: أو حبس؛ قال في (( ردّ المحتار ) ) (5: 81) : أي حبسُ نفسه، قال الزَّيْلَعِيُّ: والإكراه بحبسِ الوالدين أو الأولادِ لا يعدّ إكراها؛ لأنّه ليس بملجئ، ولا بعدم الرضا بخلافِ حبسِ نفسه، لكن في (( الشُّرُنْبُلاليّة ) )عن (( المبسوط ) ): إنّه قياس، وفي الاستحسان: حبسُ الأب إكراهٌ، وذكرَ الطوريّ - رضي الله عنه: إنّ المعتمدَ لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه الاستحسان زاد القُهُسْتَانِيّ أو غيرهم من ذي رحمٍ محرم، وعزاه إلى (( المبسوط ) ).