الصفحة 3995 من 4657

]، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يَجِبُ عليهما على الفاعلِ بالمباشرة، وعلى الحاملِ بالتَّسبيب، والتَّسبيبُ عنده كالمباشرة [ (1) ] : كشهودِ القصاص (2) [ (3) ] .

(1) قوله: والتسبيب عنده كالمباشرة؛ يعني التسبيب في هذا القتلِ حكم المباشرة، فإنّ السببَ التامّ ينْزلُ منْزلة المباشرةِ في حقّ وجوبِ القصاصِ عنده. كذا في (( التبيين ) ) (5: 185-186) .

(2) أي إنّ الشاهدين لو شهدا على رجلٍ بالقتلِ العمد، فاقتصَّ المشهود عليه، ثمّ جاءَ المشهود به حيًّا يقتلُ الشاهدان عنده. ينظر: (( الكفاية ) ) (8: 177) .

(3) قوله: كشهود القصاص؛ فإنّ الشاهدين لو شهدا على رجلٍ بالقتلِ العمد، فاقتصَّ المشهود عليه، ثمّ جاءَ المشهود به حيًّا يقتلُ الشاهدان عنده. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت