الصفحة 4002 من 4657

])، إنَّما قال هذا؛ لأنَّ الحَجْرَ لا يتحقَّقُ في أفعالِ الجوارح، فالصَّبيُّ إذا أتلفَ (1) مالَ الغيرِ يجبُ الضَّمان، وكذا المجنون.

(وسببُهُ [(2) ] : الصِّغرُ، والجنونُ [ (3) ] ، والرِّقّ.

(1) في ف: تلف.

(2) : وسببه… الخ؛ أي أسبابُ الموجبة للحجرِ ثلاثة: الصغر، والجنون، والرقّ،

هذه الثلاثة بالاتّفاق وألحق بها ثلاثة أخرى وهي: المفتي الماجن، والمتطبب الجاهل، والمكاري المفلس، وأمّا حجرُ المديون، والسفيه بعدما بلغَ رشيدًا، فعلى قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ومحمّد - رضي الله عنه -. كذا في الشروح. هذا ما استفاده من (( نتائج الأفكار ) ) (8: 187) .

(3) قوله: والجنونُ أعمّ من القويِّ والضعيف كما في المعتوه، وحكمُه كمميز كما سيجيء في المأذون، قال في (( الإيضاح ) ): إنّ سببَ الحجر هو مطلقُ الجنون، ويرادُ بالقويّ: المطبق، وبالضعيف: غيره، أو يرادُ بالقويّ: القسمين، وبالضعيف العَتَه، فالكافُ في: كما في المعتوه؛ للتَّنْظير على الأوّل، وللتَّمْثيل على الثاني، فتأمّل. هكذا في (( ردّ المحتار ) ) (6: 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت