الصفحة 4003 من 4657

فلم يصحَّ طلاقُ صبيٍّ ومجنونٍ [ (1) ] (2) غلب): [أي] (3) المجنونُ المغلوب: هو الذي اختلطَ عقلُهُ بحيثُ يمنعَ جريانِ الأفعالِ والأقوالِ على نهجِ العقلِ إلا نادرًا، وغيرُ المغلوبِ هو الذي يختلطُ كلامُهُ فيشبُهُ [كلامُهُ] (4) [مرَّة] (5) كلامَ العقلاء (6) ، ومرَّة لا، وهو المعتوه (7) [ (8) ] ، وسيجيءُ حكمُهُ (9) [ (10)

(1) قوله: ومجنون؛ لما أخرجَه التِّرْمِذِيُّ (3: 496) عن أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( كلّ طلاقٍ جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ) )، [قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلاَّ من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته] . انتهى. وهو المجنون، وأخرج ابنُ ماجهَ (1: 658) عن عليّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( رفعَ القلم عن الصغير والمجنون والنائم ) ). كذا في (( نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ) ) (3: 426،5: 373) .

(2) العبارة في ج و ف: الصبي و المجنون.

(3) زيادة من ف و م.

(4) سقطت من ص.

(5) سقطت من ف.

(6) العبارة في ب: فيشبه مرة كلامه كلام العقلاء.

(7) اختلفوا في تفسيرِ المعتوه، وأحسن ما قيل فيه: هو مَن كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسدُ التدبير، إلاَّ أنّه لا يَضْرِبُ ولا يَشْتِم، كما يفعلُ المجنون. ينظر: (( الدرر ) ) (2: 273) .

(8) قوله: هو المعتوه؛ اختلفوا في تفسيرِ المعتوه، وأحسن ما قيل فيه: هو مَن كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسدُ التدبير، إلاَّ أنّه لا يَضْرِبُ ولا يَشْتِم، كما يفعلُ المجنون. كما في (( الدرر ) ) (2: 273) .

(9) ص ).

(10) قوله: وسيجيء حكمه؛ وهو أنّه كالصبيّ العاقل، كما أنّ المجنونَ المغلوب كالصبيّ الغير العاقل. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص544) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت