فهرس الكتاب
]، (وعتقُهُما) : أي إعتاقُهما [ (1) ] ، (وإقرارُهما [(2) ] .
(1) قوله: وإعتاقهما؛ أي لا يصحّ الإعتاق؛ لأنَّ الإعتاقَ يتمحَّضُ مضرَّة، ولا وقوفَ للصبيّ على المصلحة في الطلاق بحال، أمّا في الحالِ فلعدم الشهوة، وأمّا في المال؛ فلأنّ علمَ المصلحة فيه تتوقَّفُ على العلمِ بتباين أخلاقهما وتنافر طباعهما عند البلوغِ حدِّ الشهوة، ولا علم له بذلك، والوليُّ وإن أمكن أن يقفَ على مصلحته في الحال، لكن لا وقوفَ له على عدمِ التوافقِ على اعتبارِ بلوغه حدّ الشهوة؛ فلهذا لا يتوقّفان على إجازته، ولا ينفذان بمباشرته، بخلاف سائرِ العقود من البيع والشراء وغيرهما. كذا في (( العناية ) ) (5: 257) .
(2) قوله: وإقرارهما؛ أي لا يصحّ إقرارُ المجنونِ المغلوب والصبيّ نظرًا لهما، المراد من الصبيّ المحجور، فلو كان مأذونًا يصحُّ إقراره، كالمعتوه والعبد المأذون، كما يأتي في آخر (كتاب المأذون) . هكذا في (( ردّ المحتار ) ) (6: 144) .