الصفحة 4021 من 4657

]، وإنِّما يكونُ مأذونًا دفعًا للغرور، (وصريحًا(1) [ (2) ] ، فلو أذنَ مطلقًا [صحَّ] (3) كلُّ تجارةٍ منه) إجماعًا، فإنَّ تخصيصَ الشَّيءَ بالذكرِ في الرِّواياتِ إن دلَّ على نفي الحكمِ عمَّا عداهُ فتعميمُ التِّجارةِ إجماعًا يختصُّ بما إذا أطلق، أمَّا إذا قيَّدَ فعندنا يَعُمُّ التِّجاراتِ خلافًا للشَّافعيّ - رضي الله عنه -.

(1) كما إذا قال الرجل لعبده أذنت لك في التجارات يصير مأذونًا في التجارات كلها، وهذا بلا خلاف؛ لأن المولى أدخل اللام في التجارات وأنه يفيد استغراق الجنس إذا لم يكن ثمة معهود، وتمامه في (( المحيط ) ) (ص91) .

(2) قوله: صريحًا؛ بأن يقول له: أذنتُ لك في التجارة، ولا يفيد أنّ التجارةَ اسمٌ عامٌّ يشمل الجنس، فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواعِ الأعيان؛ لأنّه أصلُ التجارة، وهذا بالإجماع، بخلاف الإذن دلالة، فإنّ فيه خلافًا زفرَ - رضي الله عنه - والشافعيّ - رضي الله عنه - كما مرّ. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص547) ] .

(3) سقطت من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت