الصفحة 4024 من 4657

(ويقرُّ بوديعةٍ(1) [ (2) ] وغصبٍ ودينٍ ويهدي طعامًا يسيرًا [ (3) ] ، ويضيِّفُ مَن يطعمُه، ويحطُّ من الثَّمنِ بعيبٍ قدرًا عهدا (4) [ (5) ] .

(1) لأنَّ الإقرارَ من توابعِ التجارة؛ لأنّه لو لم يصحَّ إقرارُه لم يعامله أحد. ينظر: (( التبيين ) ) (5: 207) .

(2) قوله: ويقرّ بوديعة… الخ؛ لأنَّ الإقرارَ من توابعِ التجارة؛ لأنّه لو لم يصحّ إقراره لم يعامله أحد. كذا في (( الزَّيْلَعِيّ ) ) (5: 207) .

(3) قوله: طعامًا يسيرًا؛ فيه إشارةٌ إلى أنّه لا يجوزُ إهداءُ غير المأكولاتِ أصلًا، والإهداءُ اليسيرُ راجع إلى الضيافةِ اليسيرة، وهي معتبرةٌ بمالِ تجارته، فقيل: إن كان مالُ تجارتِهِ مثلًا عشرةُ آلافِ درهم، واتَّخذَ ضيافةً بمقدارِ عشرة، كان يسيرًا، وإن كان مالُ تجارته عشرةً مثلًا فاتّخذ ضيافةً بمقدارٍ دانق فذاك يكون كثيرًا عرفًا، والهديةُ بالمأكولِ كالضيافةِ به، والقياس أن لا يصحّ شيءٌ من ذلك؛ لأنّه تبرُّعٌ، لكن تركناه في اليسير؛ لأنّه من ضرورات التجارة استجلابًا لقلوب المعاملين مع المأذون له في التجارة. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص548) ناقلًا عن (( البيانية ) ).

(4) أي مثلًا ما يحطُّ التجّار؛ لأنّه من صنيعهم، إذ قد يكون أخذُ المعيب به من الحطّ، بخلافِ الحطِّ من غير عيب، والحطُّ أكثرُ من العادة؛ لأنّه تبرُّعٌ محضٌ بعد تمامِ القصد، وليس من صنيعِ التجّار فلا ضرورةَ إليه. ينظر: (( التبيين ) ) (5: 208) .

(5) قوله: قدرًا عهدًا؛ أي مثلًا ما يحطُّ التجّار؛ لأنّه من صنيعهم، إذ قد يكون أخذُ المعيب به من الحطّ، بخلافِ الحطِّ من غير عيب، والحطُّ أكثرُ من العادة؛ لأنّه تبرُّعٌ محضٌ بعد تمامِ القصد، وليس من صنيعِ التجّار فلا ضرورةَ إليه. كذا في (( التبيين ) ) (5: 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت