فهرس الكتاب
وقالوا: لا بأسَ للمرأةِ أن تتصدَّقَ (1) بشيءٍ يسيرٍ (2) ): [كالرَّغيفِ مثلًا] (3) ، (من بيتِ زوجها) ، هذه المسألةُ ليست من هذا البابِ لكنَّها ذكرتُ للمناسبة، فإنَّ المرأةَ [ (4) ] مأذونةٌ عادةً بهذا.
(1) في أ: يتصدق.
(2) والعبارة في ب و ص و ف و ق: بتصدق شيء يسير.
(3) زيادة من أ و م.
(4) قوله: فإنّ المرأةَ وإن كان مسوقًا لبيانِ مناسبته ذكر هاهنا، لكنّه في الحقيقة تعليلٌ لقول المصنّف - رضي الله عنه: ولا بأس… الخ. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص549) .