فهرس الكتاب
(وكلُّ دينٍ وجبَ بتجارتِه، أو بما هو في معناها؛ كبيعٍ وشراءٍ(1) [ (2) ] وإجارةٍ وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانةٍ [ (3) ] جحدها، وعقرٍ وجبَ بوطء مشريةٍ (4) بعد الاستحقاقِ يتعلَّقُ برقبتِهِ يباعُ فيه، ويقسمُ ثمنُهُ بالحصص وبكسبِهِ [ (5) ] (6) حصلَ قبلَ الدَّينِ أو بعده وبما اتَّهبَ): أي بما وهب له، فقبلَ (7) الهبة، هذا عندنا، وقال
(1) صورةُ وجوبِ الدَّينِ بالبيع: هو أن يبيعَ ويستحقَّ المبيع، وهلكَ الثمنِ في يده، وصورةُ الدَّينِ بالإجارةِ أن يستعجلَ الأجرة، ثمَّ هلك المستأجرُ قبل تمام المدّة، فإنّ المستأجرَ يرجعُ بما أعطاه، فهذا دينٌ لحقه لسبب الإجارة، وذكرَ الأمانةَ بعد الوديعة؛ لأنَّ الأمانةَ أعمّ منها. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 449) .
(2) قوله: كبيعٍ وشراءٍ… الخ؛ نظيرُ قوله: دينٌ وجبَ بتجارته، [قوله] : إجارة واستئجاره، نظيرُ قوله: أو بما هو في معناه، وصورةُ وجوبِ الدَّينِ بالبيع: هو أن يبيعَ ويستحقَّ المبيع، وهلكَ الثمنِ في يده، وصورةُ الدَّينِ بالإجارةِ أن يستعجلَ الأجرة، ثمَّ هلك المستأجرُ قبل تمام المدّة، فإنّ المستأجرَ يرجعُ بما أعطاه، فهذا دينٌ لحقه لسبب الإجارة، وذكرَ الأمانةَ بعد الوديعة؛ لأنَّ الأمانةَ أعمّ منها. هكذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص549) ناقلًا في (( النهاية ) ).
(3) قوله: وأمانة؛ ذكرَ الأمانةَ بعد الوديعة؛ لأنَّ الأمانةَ أعمُّ من الوديعة، ومن أنواعِ الأماناتِ مالُ المضاربة، والعارية، والبضاعة، ومال الشركة، وهذه الأشياء عند الجحود بها ينقلبُ غصبًا، وكان الضمانُ الواجبُ بهذه الأشياءِ ضمانَ غصب؛ لأنَّ الأمينَ يصيرُ غاصبًا للأمانةِ بالجحود. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 225) .
(4) في أ: مشتريه.
(5) قوله: بكسبه؛ أي يتعلّق دين المأذون بكسبه، ويقسم أيضًا بين الغرماء بالحصص، وقد اكتفى عن ذكرِهِ بذكرِ تقسيم ثمنِ العبد. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص549) .
(6) في ب: ويكسبه.
(7) في ب: فقيل.