الصفحة 4035 من 4657

(وبطلَ ثمنُهُ لو سلَّم مبيعَهُ قبلَ قبضِه، ولهُ حبسُ مبيعِهِ لثمنِه) : أي للسَّيِّدِ ولايةُ حبسِ المبيعِ لقبضِ الثَّمن، فإن سلَّمَ المبيعَ قبلَ قبضِ الثَّمنِ، أبطلَ حقَّهُ [ (1) ] في العينِ فلم يبقَ له حقٌّ إلا في الدَّين، والمولى لا يستوجبُ على عبدِهِ دينًا، فيبطلُ الثَّمن.

(1) : أبطل حقّه؛ لأنّ حقّ المولى كان ثابتًا في العين من حيث الحبس؛ لعدم تعلُّقِ حقِّه بماليّة العين بعد البيع، والثابتُ في العين من حيث الحبس سقطَ بالتسليم، فحقُّ المولى سقطَ به، فلو فرضَ بقاءَ حقِّه بعد سقوطه، لكان ذلك في الدّين؛ لكونه في مقابلةِ العين، والمولى لا يستوجبه على عبده، حتى لو أتلف شيئًا من ماله لم يضمن. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت