الصفحة 4044 من 4657

] بإجازةِ الوليّ، وكذا لا يصحُّ إسلامُه.

(وشرطُهُ [(1) ] (2) : أن يعقلَ البيع سالبًا للملكِ والشِّراء جالبًا (3) له.

ووليُّهُ: أبوه[ (4)

(1) قوله: وشرطه؛ أي شرطَ كونه مأذونًا يعني أنّ الشرطَ من كون الصبي عاقلًا أن يعرفَ مضمون البيع والشراء، لا أن يعرفَ مجرّد العبارة، هذا عين عبارة (( البيان ) )كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص553) .

(2) في ص و ق: وشرط.

(3) في ف: خاليا.

(4) قوله: ووليّه أبوه؛ أي الصبي ثمّ وصيّ الأب بعد موته، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ بعدهم جدّه الصحيح وإن علا، ثمّ بعد موت الجدّ وصيّه، ثم وصيّ وصيّه. (( القُهْسَتَاني ) )، وزادَ هو والزَّيْلَعِيّ - رضي الله عنه: ثمّ الوالي بالطريق الأولى، ثمّ القاضي أو وصيّه. كذا في (( الدر المختار ) ) (6: 174) ، قال في (( الهندية ) ) (5: 112) : المعتوه الذي يعقلُ البيع يأذنُ له الأب والوصيّ والجد دون الأخ والعمّ، وحكمُه حكمُ الصبيّ. انتهى.

وقال في (( رد المحتار ) ) (174) : ثمَّ حكم المعتوه حكمُ الصبي إذا بلغ معتوهًا، أمّا إذا بلغَ عاقلًا ثمّ عَتِهَ لا تعودُ الولايةُ إلى الأب قياسًا، بل إلى القاضي أو السلطان، وفي الاستحسان: تعودُ إليه، قيل: الأوّل قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، والثاني قول محمّد - رضي الله عنه -، وقيل: الأوّل قولُ زفر - رضي الله عنه -، والثاني قول علمائنا الثّلاثة. كما في (( التاتارخانية ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت