الصفحة 4045 من 4657

]، ثمَّ وصيُّه، ثمَّ جدُّهُ ثمَّ وصيُّه، ثمَّ القاضي أو وصيُّه [ (1) ] ): إنَّما قال: ثمَّ وصيُّهُ في الأوَّلَيْن، وقال: أو وصيُّهُ في الأخير؛ لأنّ وصيَ الأبِ مَن استخلفَهُ بعد موتِهِ في التَّصرُّفِ في مالٍ ولدِه، وأمَّا الذي أذنَ له في التَّصرُّفِ حالَ حياتِهِ فوكيلٌ لا وصيّ، وكذا في الجدّ، وأما وصيُّ القاضي فهو الذي أمره بالتَّصرُّفِ في مالِ اليتيم، فهو يتصرَّفُ [في] (2) حالِ حياةِ القاضي، وإنَّما سمِّي وصيًَّا مع أنَّ الإيصاءَ هو الاستخلافُ بعد الموت؛ لأنَّ هنا يصيرُ خليفةَ للأب، كأنَّ الأبُ جعلَهُ وصيًَّا، فإن فعلَ القاضي يصيرُ كفعلِه، فمعنى الكلام أن وليَّهُ أبوه، ثمَّ وصيُّهُ بعد موتِه، ثمَّ الجدُّ إن لم يكن الأب، ولا وصيُّهُ (3) ثمَّ وصيُّهُ (4) بعد موتِه، ثمَّ القاضي أو وصيُّه، أيُّهما تصرَّفَ صحّ (5) .

(1) قوله: ثم القاضي أو وصيّه… الخ، أمّا الأمّ أو وصيّ الأمّ فلا يصحّ منهم الإذن له في التجارة؛ لأنّه غير وليّ في التصرّفات مطلقًا، بل هو كالأجنبيّ إلاَّ فيما يرجع إلى حفظه؛ ولهذا لا يملكُ بيعَ عقاره، وإنّما جازَ بيعُ وصيّ الأمّ العروضَ التي ورثها الصغير من الأمِّ بطريق التحصين، والحفظ على الأمّ الميتة، وعلى الصغير لا لأنّه تجارة، حتى لو اشترى شيئًا آخرَ لليتيم لا يجوز، وليس في الإذن تحصين وحفظ. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 242) .

(2) سقطت من ص و ف.

(3) في ب: وصية.

(4) في ب: وصية.

(5) في ص و ف: يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت