فهرس الكتاب
(ولو أقرَّ بما معه من كسبِهِ أو إرثِهِ صحّ) [ (1) ] ، فإنَّ المولى إذا أذنَ الصَّبيَّ بالتِّجارةِ صحَّ إقرارُهُ بكسبِه؛ لأنَّهُ من تمامِ التِّجارة، إذ لو لم يصحّ إقرارُهُ لا يعاملُهُ النَّاسُ مع أنَّ إقرارَ الوليِّ لا يصحُّ[ (2)
(1) قوله: صحّ إقراره بكسبه عينًا كان أو دينًا لوليه أو لغيره.
(2) قوله: مع أنّ إقرار الوليّ لا يصحّ… الخ؛ إشارة إلى ما عسى يردُ على قوله: فإنّ الولي إذا أذن الصبيّ… الخ، من أنّ الولايةَ المتعدّية فرعُ الولاية الأصليّة القائمة، والولي لا يملك الإقرارَ على الصبيّ، فكيف يفيدُ ذلك بإذنه.
والجواب: إنّه أفاده من حيث كونه من توابع التجارة، والوليّ يملكُ الإذن والتجارة وتوابعها، وقد عبّر الشارح - رضي الله عنه - عن هذا الجواب بقوله؛ لأنّه من تمامِ التجارة، إذ لو لم يصحّ إقرارُه لا يعامله الناس. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص553-554) .