فهرس الكتاب
ويتفرَّعُ على هذا مسائلُ كثيرةٍ منها: إنَّ زوائدَ المغصوبِ [ (1) ] لا تكونَ (2) مضمونةً عندنا، خلافًا (3) له؛ لأنَّ إثباتَ اليد [ (4) ] متحقِّقٌ بدونِ إزالةِ اليد [ (5) ] .
ومنها: الاختلافُ في غصبِ العقار (6) ، وسيأتي [ (7) ] (8) .
(1) قوله: إنّ زوائدَ المغصوب؛ مثل: ولد المغصوبة، وثمرة البستان.
(2) في ب و ص و ف: يكون.
(3) ينظر: (( النكت ) ) (ص595) ، و
(4) قوله: لأن إثباتَ اليد… الخ؛ أي لانعدامِ حدِّ الغصبِ الذي ذكرَه المصنّف - رضي الله عنه -.
(5) قوله: بدون إزالة اليد؛ لأنّها ما كانت ثابتةً على هذه الزيادة حتى يزيلَها الغاصب.
(6) ينظر: (( النكت ) ) (ص601) ، و
(7) قوله: وسيأتي؛ إشارة إلى قوله المصنّف - رضي الله عنه: وشرطُهُ كون المغصوبِ نقليًّا… الخ.
(8) في ف: وسيأتي. (ص ) .