فهرس الكتاب
ومنها: ما قالَ في المتن: (فاستخدامُ(1) العبد [ (2) ] ، وحملُ الدَّابة (3) [ (4) ] غصب، لا جلوسُهُ على البساط [ (5) ] )؛ إذ في الأوَّلَيْن نقلهما من مكانٍ إلى مكان، وفي الآخر: البساطُ على حالِه، ولم يفعلْ فيه شيئًا (6) ، يكونُ إزالةٌ [لليد] (7) . وقد فُرَّعَ على هذا الاختلاف: تبعيدَ المالك عن المواشي حتى هلكت، وإمساكَ الغيرِ حتى قلعَ الآخرُ ضرسَه، وليسَ هذا التَّفريعُ بمستقيم؛ لأنّ إثباتَ اليدِ لم يوجدْ في هاتَيْن المسئلتَيْن، ثمَّ لا بدَّ أن يزادَ على هذا التعريف، لا على سبيلِ الخفية
(1) في ف: واستخدام.
(2) قوله: فاستخدام العبد؛ أي ولو كان مشتركًا، وهذا لو استعمله لنفسه، فلو في عمل غيره لا ضمان. كذا في (( ردّ المحتار ) ) (6: 178) .
(3) أي ولو مشتركة، وكذا ركوبها، فيضمنُ نصيبَ صاحبها، ولو ركب فنَزلَ وتركها في مكانها لم يضمن؛ لأنَّ الغصبَ لم يتحقَّق بدون النقل. وينبغي أن يكون الاستخدامُ كذلك، لكن إذا تلفَ بنفس الحمل والركوبِ يضمن، وإن لم يحوِّلْها؛ لوجود الإتلاف بفعله. ينظر: (( ردّ المحتار ) ) (6: 178) .
(4) قوله: وحملُ الدابة؛ أي ولو مشتركة، وكذا ركوبها، فيضمنُ نصيبَ صاحبها، ولو ركب فنَزلَ وتركها في مكانها لم يضمن؛ لأنَّ الغصبَ لم يتحقَّق بدون النقل. كما في (( المحيط ) )، وينبغي أن يكون الاستخدامُ كذلك، لكن إذا تلفَ بنفس الحمل والركوبِ يضمن، وإن لم يحوِّلْها؛ لوجود الإتلاف بفعله كما يأتي، وكذا يضمن ببيع حصّته من الدابة المشتركة، وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه. كذا في (( ردّ المحتار ) ) (6: 178) .
(5) قوله: لا جلوسه على البساط؛ فإنّ الجلوسَ عليه ليس بتصرُّف؛ فلهذا لا يرجَّحُ به على المتعلِّق به عند التنازع، فلم يصرْ في يده، والبَسْطُ [فعل المالك] فينبغي أن يثبتَ يدُ المالك عليه ما بقيَ أثرُ عمله لانتفاءِ ما يزيل يده بالنقل والتحويل. كذا في (( الزَّيْلَعِيّ ) ) (5: 222) .
(6) في ف:شيء.
(7) سقطت من ص و ف.