]): أي الشَّيءُ الذي يعدّ، ويكونُ أفرادُهُ متفاوتة، ولا يرادُ هاهنا (1) ما يقابلُ بالثَّمنِ مبنيًَّا على العدد: كالحيوانِ مثلًا، فإنَّهُ يعدُّ عند البيعِ من غيرِ أن يقال: يباعُ الغنمُ عشرةَ بكذا.
(فإن ادَّعى الهلاكَ [(2) ] حُبِسَ حتَّى يُعْلَمَ أنَّهُ لو بقي لأظهر (3) ، ثمَّ قضى عليه بالبدل (4) [ (5) ] .
(1) في أ: هذا، وفي ب و م: هنا.
(2) قوله: فإن ادَّعى الهلاك… الخ؛ أي ادَّعى الغاصبُ هلاكَ المغصوب، حبسَه الحاكمُ حتى يعلمَ الحاكمُ أنّ المغصوبَ لو بقيَ في يد الغاصب لأظهره، ثمّ بعد الحبسِ قضى الحاكمُ بالبدل على الغاصب، وفي (( التبيين ) ) (5: 224) : ليس لحبسه حدٌّ مقدّر، بل هو مفوّض إلى رأي القاضي، كحبسِ الغريم في الدين، وفي (( العناية ) ) (9: 323) : هذا الحبسُ إذا لم يرضَ المالكُ بالقضاء بالقيمة.
(3) في ج و ص و ف و ق: لظهر.
(4) أي ما اتّفقا عليه من القيمة، أو أقام المالك بيِّنةً على ما يدَّعيه من القيمة. ينظر: (( العناية ) ) (9: 323) .
(5) قوله: ثمَّ قضى عليه بالبدل؛ بما اتّفقا عليه من القيمة، أو أقام المالك بيِّنةً على ما يدَّعيه من القيمة. كذا في (( العناية ) ) (9: 323) ، وإنّما يقضي عليه بالبدل؛ لأنَّ الواجبَ عليه ردُّ العين والهلاك بعارض، فهو يدَّعي أمرًا عارضًا خلافَ الظاهر فلا يقبل قوله، كما إذا أفلس، والحالُ عليه ثمنُ متاع، فيحبس إلى أن يعلمَ ما يدَّعيه، فإذا عَلِمَ الهلاكُ سقطَ عنه ردُّه، فيلزمُه ردُّ بدله، وهو القيمة. كذا في (( الهداية ) ) (4: 12) .