(فإن ذبحَ شاةَ غيرِهِ طرحَهَا المالكُ عليه، وأخذَ قيمتَها، أو(1) أخذَها وضمَّنَهُ نقصانها (2) ، وكذا لو خرقَ ثوبًا (3) وفوَّتَ بعضَ العينِ [ (4) ] وبعضَ نفعِهِ لا كلَّه)، حتَّى لو فوَّت كلَّ النَّفعِ يضمِّنُهُ كلَّ القيمة، (وفي [خرق] (5) يسيرٍ [ (6) ] نقصَهُ ولم يفوتْ شيئًا منها ضمنَ ما نقص.
(1) في ق: و
(2) في ف: النقصان. أي إن المالك مخيَّر إن شاء ضمَّنه قيمتها وسلم الشاة إليه، وإن شاء أخذها وضمّن نقصانها؛ لأنه اتلاف من وجه؛ لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 265) .
(3) في أ: حرق.
(4) قوله: وفوّت بعض العين؛ يعني من حيثُ الظاهر والغالب إذا الظاهرُ أنّ الثوبَ إذا قطعَ يفوتُ شيء من أجزائه، ويفوتُ بعض منافعه، وتبقى بعضها. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص555) .
(5) زيادة من ف.
(6) قوله: وفي يسير… الخ؛ معناه لا يفوّت فيه شيءٌ من العين والمنفعة، وإنَّما يدخل فيه النقصان من حيث ماليَّته بسبب فواتِ الجودةِ قبل الأوّل، إشارةٌ إلى الفاحش، والثاني إلى اليسير، وهو الصحيح، وإنّما وضعَ المسألةَ في الثوبِ إشارةٌ إلى أنّ الحكمَ عامُّ في الذي يلبس كالقميص وغيره، وفيما لم يلبس كالكرباس. هذا زبدة ما في (( العناية ) ) (9: 342) .