الصفحة 4070 من 4657

] وردَّ عوضَه أو أمضى الضَّمان، وإن ضَمِنَ بقولِ مالكِه، أو بحجَّته (1) ، أو بنكولِ غاصبه، فهو [ (2) ] له ولا خيارَ للمالك)؛ لأنَّه تَمَّ ملكُه؛ لأنَّ المالكَ رضي بذلك حيث ادَّعى عليه هذا المقدار.

(ونفذَ بيعُ غاصبٍ [(3) ] ضُمِّنَ بعد بيعِه لا اعتاق [عبده] (4) [ضُمِّن] (5) بعده)؛ لأنَّ الملكَ المستندَ كافٍ لنفاذِ البيعِ [ (6) ] لا الاعتاق (7) .

(1) في أ: لحجة، وفي م: بحجة.

(2) قوله: فهو؛ أي المغصوبُ للغاصب، ولا خيارَ للمالكِ كما في المسألةِ المتقدِّمة؛ لأنّه تمّ له الملكُ بسببٍ اتّصل به رضاءُ المالك، حيث ادَّعى هذا المقدار على الغاصب.

(3) قوله: ونفذَ بيعُ غاصب… الخ؛ أي مَن غصبَ شيئًا فباعَه فضمَّنَه المالكُ قيمتَه فقد جازَ بيعُه، وإن غصبَ عبدًا فأعتقَه فضمَّنَه المالكُ لا ينفذُ إعتاقه؛ لأنَّ الملكَ الثابتَ في المغصوبِ ناقص؛ لثبوتِهِ مستندًا أو ضرورةً؛ ولهذا يظهرُ في حقّ إكسابِ المغصوب، فإنّها للغاصبِ دون أولاده، فإنّها للمالك، والناقصُ يكفي لنفوذِ البيع دون الإعتاق؛ كملكِ المكاتب، فإنّ له أن يبيعَ عبده، وليس له أن يعتقه. كذا في (( العناية ) ) (9: 348) .

(4) زيادة أ و ب و م.

(5) سقطت من م.

(6) قوله: كافٍ لنفاذِ البيع… الخ؛ إنّما قال: كافٍ؛ لأنَّ الدَّليلَ يأبى ثبوتَ الملكِ بالغصب؛ لكونه عدوانًا، والملكُ نعمة، وإنّما يثبتُ الملكُ له ضرورةَ القضاء بالضمان؛ لئلا يجتمعَ البدلَ والمبدلُ في ملكٍ واحد، والثابتُ ضرورةً ثابتٌ من وجه دون وجه؛ ولهذا يظهرُ في حقّ الإكساب دون الأولاد؛ لأنَّ الملكَ يثبتُ شرطًا للقضاءِ بالقيمة، والولدُ غيرُ مضمون عليه بالقيمة، وهو بعد الانفصال ليس بتبع فلا يثبتُ هذا الحكم فيه، بخلاف الكسب؛ لأنّه بدلُ المنفعة، فيكون تبعًا محضًا، وثبوتُ الحكم في التَّبعِ بثبوته في المتبوع، سواء ثبت في المتبوع مقصودًا بسببه أو شرطًا لغيره. كذا في (( الكافي ) ).

(7) في أ: للاعتاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت