] عندنا، وإن تقوِّمها ضروريٌّ في العقد.
(وإتلافُ خمر المسلمِ وخِنْزيره، وإن(1) أتلفهما للذميّ (2) ضمن)، خلافًا للشَّافِعِيِّ (3) [ (4) ] - رضي الله عنه -، فإنَّ الذِّمي تبعُ المسلم، فلا تقومُ في حقِّه، ولنا: إنَّه متروكٌ على اعتقاده.
(1) في ق: لو. وفي ف: ولو.
(2) في أ و ب: الذمي. وفي ص و ف و ق و م: لذمي.
(3) ينظر: (( النكت ) ) (ص606) ، و
(4) قوله: خلافًا للشافعيّ - رضي الله عنه -؛ أي في هذه الصورةِ أيضًا لا يضمن عنده، وله: إنّه سقطَ تقوُّمُ الخمرِ والخنْزيرِ في حقِّ المسلم، فكذا في حقِّ الذميّ؛ لأنّهم أتباع لنا في حقِّ الأحكام، فلا يجب بإتلافهما مالٌ متقوَّمٌ وهو الضمان.
ولنا: إنّ التقوُّمَ باقٍ في حقِّهم إذ الخمرُ لهم كالخلِّ لنا، والخنْزيرُ لهم كالشَّاة لنا، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، والسيف موضوع، فيتعذَّرُ الإلزام، وإذا بقيَ التقوُّمُ فقد وجدَ إتلاف مالٍ مملوك متقوَّم فيضمنه، بخلاف الميتة والدم. كذا في (( الهداية ) ) (4: 21) .