فهرس الكتاب
(ولا يسمعُ(1) البيِّنةَ [عليه] (2) حتى يحضرَ المشتري فيفسخُ بحضورِه)، إنَّما يشترطُ حضورُ [البائعِ و] (3) المشتري (4) [ (5) ] ؛ لأنَّ الملكَ له، واليدُ للبائع، فإذا سَلَّمَ إلى المشتري لا يشترطُ حضورُ البائع؛ لأنَّهُ صارَ أجنبيًا، (ويقضى [للشَّفيعِ] (6) بالشُّفعة، والعهدةِ على البائع (7) [ (8)
(1) في أ و م: تسمع، وفي ج: يستمع، وفي ص:مع.
(2) سقطت من ق.
(3) زيادة من أ و م.
(4) فلا بُدّ من اجتماعهما؛ لأنَّ القضاءَ على الغائب لا يجوز؛ لأنَّ أخذَه من يد البائع يوجبَ فوات المبيع قبل القبض، وفواتُه قبل القبض يوجب الفسخ؛ لكونه قبل تمامه، كما إذا هلكَ قبل القبض، ولا يجوزُ الفسخ عليهما إلا بحضرتهما، بخلاف ما بعد القبض، حيث لا يشترطُ حضورُ البائع؛ لأنَّ العقد قد انتهى بالتسليم وصار البائع أجنبيًا عنهما. ينظر: (( البحر الرائق ) ) (8: 149) .
(5) قوله: حضورُ البائع والمشتري... الخ؛ فلا بُدّ من اجتماعهما؛ لأنَّ القضاءَ على الغائب لا يجوز؛ لأنَّ أخذَه من يد البائع يوجبَ فوات المبيع قبل القبض، وفواتُه قبل القبض يوجب الفسخ؛ لكونه قبل تمامه، كما إذا هلكَ قبل القبض، ولا يجوزُ الفسخ عليهما إلا بحضرتهما، بخلاف ما بعد القبض، حيث لا يشترطُ حضورُ البائع؛ لأنَّ العقد قد انتهى بالتسليم وصار البائع أجنبيًا عنهما. كذا في (( البحر الرائق ) ) (8: 149) .
(6) زيادة من أ و ب و م.
(7) أي يجعل ما يترتب على البيع من الأحكام على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري المبيع إلى المشتري، والعهدة على المشتري لو كان ذلك بعد؛ لأن البائع يصير أجنبيًا. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (ص476) .
(8) قوله: والعهدة على البائع... الخ؛ يعني قبل تسليم المبيع إلى الممشتري، وأمّا بعدَه فلا ريبَ في أنّ العهدةَ على المشتري. كما صرّح به في (( الهداية ) ) (4: 29) ، فعبارة المصنّف - رضي الله عنه - لا يخلو من نوع إخلال، فليتأمّل، وقال الشافعيّ - رضي الله عنه: العهدةُ على المشتري بكلِّ حالٍ سواء يأخذها من يد البائع أو من يد المشتري؛ لأنّ عنده حقوق العبد ترجع الى المالك. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 313-314) ، قاله جلبي [في ذخيرة العقبى )) (ص561) ] .