الصفحة 4096 من 4657

] )، حتى يجبَ تسليمُ الدَّارِ على البائع، وعند الاستحقاقِ يكون عهدةُ الثَّمنِ على البائع، فيطلبُ منه.

(وللشَّفيعِ [(1) ] خيارُ الرُّؤيةِ والعيب، وإن شرطَ المشتري البراءةَ عنه، وإن اختلفَ الشَّفيعُ والمشتري في الثَّمنِ صُدِّقَ المشتري [ (2) ] ): أي ... (3) مع (4) الحلف، لأنَّ الشَّفيعَ يدَّعي استحقاقَ الدَّارِ عند نقدِ (5) الأقلِّ والمشتري ينكره.

(1) قوله: وللشفيع... الخ؛ لأنَّ الأخذَ بالشفعةِ بمنْزلة الشراء، ألا يرى أنّه مبادلة المال بالمال، فيثبت فيه الخياران كما في الشراء، ولا يسقطُ بشرط البراءةِ من المشتري، ولا برؤيته؛

لأنّه ليس بنائبٍ عنه، فلا يملك إسقاطه. كذا في (( الهداية ) ) (4: 30) .

(2) قوله: صدّق المشتري؛ أي صدّق المشتري مع الحلف كما قال الشارح - رضي الله عنه -، ولا يتحالفان؛ لأنَّ الشفيعَ إن كان يدّعي عليه استحقاقَ الدار، فالمشتري لا يدّعي عليه شبهة لتخيّره من الترك والأخذ، ولا نصّ هاهنا فلا يتحالفان. كذا في (( الهداية ) ) (4: 30) .

(3) في ف زيادة: إن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول الشفيع.

(4) في ف: إن.

(5) في ب: نفد، وفي ص: نقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت