الصفحة 4098 من 4657

(وإن ادَّعى المشتري ثمنًا، وبائعُهُ أقلَّ منه بلا قبضِهِ فالقولُ له) : أي بلا قبضِ الثَّمن، فالقولُ للبائع [ (1) ] ، (ومع قبضِهِ المشتري) : أي مع قبضِ الثَّمن، فالقولُ (2) للمشتري (3) ، (وأخذَ في حطِّ الكلِّ بالكلّ(4) )، مسألةُ حطِّ البعضِ قد مرَّتْ في (( بابِ المرابحة ) ) (5) بقوله: والشَّفيعُ يأخذُ بالأقلِّ في الفصليْن (6) .

(1) قوله: فالقول للبائع... الخ؛ وكان ذلك حظًا عن المشتري، وهذا لأنَّ الأمرَ إن كان على ما قالَه البائعُ فقد وجبَت الشفعةُ به، وإن كان على ما قاله المشتري فقد حطَّ البائعُ بعضَ الثمن، وهذا الحطُّ يظهرُ في حقِّ الصحيح. بيَّنَ صاحبُ (( الهداية ) ) (4: 31) في فصلٍ فيما يؤخذ به المشفوع.

(2) في ف و م: القول.

(3) وأخذ الشفيع العقار بقول البائع قبل البائع الثمن، وبقول المشتري بعد قبل قبض البائع الثمن. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 395) .

(4) أي إذا حطّ البائع عن المشتري كل الثمن يأخذ الشفيع بكلّ الثمن؛ لأنه لا يظهر في حقه فلا يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن وهو فاسد لا باطل. ينظر: (( رد المحتار ) ) (5: 146) .

(5) ص ).

(6) في ف: الفضلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت