فهرس الكتاب
(وفي الشِّراءِ بثمنِ مثليٍّ بمثلِه، وفي غيرِهِ بالقيمة، وفي عقارٍ بعقارٍ أُخِذَ كلٌّ بقيمةِ الآخر(1) ، وفي ثمنٍ مؤجَّلٍ بحالٍّ أو طَلَبَ في الحال وأخذَ بعد الأجل) (2) ، هذا عندنا، [و] (3) [أمَّا] (4) عند [زفرَ - رضي الله عنه - و] (5) الشَّافعيّ (6) - رضي الله عنه - في قوله القديم، فله أن يأخذَهُ في الحالِ بالثَّمنِ المؤجَّل، (ولو سكتَ عنه، بطلت) : أي إن سكتَ عن الطَّلب، وصبرَ حتى يطلبَ عند الأجلِ بطلتْ شفعتُه [ (7) ] .
(1) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلًا منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدله، وهو من ذوات القيم. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 211) .
(2) أي إذا كان العقار بثمن مؤجل خيِّر الشفيع بين الأخذ في الحالّ، وبين طلب الشفعة في الحال والأخذ بعد الأجل الذي وقع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 478) .
(3) زيادة من أ و ب و م.
(4) سقطت من ص.
(5) سقطت من ص.
(6) ينظر: (( التنبيه ) ) (ص80) ، و
(7) قوله: بطلت شفعته…الخ؛ وقد روى ابنُ أبي مالك - رضي الله عنه - عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - إنّه كان يقول أوّلًا كقولهما، وهو ما ذكرَ في الكتاب، ثمَّ رجعَ وقال: له أن يأخذها عند حلول الأجل، وإن لم يطلب في الحال؛ لأنّ الطلبَ إنّما هو بلا أخذ، وهو في المحال لا يتمكّن منه على الوجه الذي يطلبه؛ لأنّه إنّما يريدُ الأخذَ بعد حلولِ الأجل أو ثمن مؤجَّلٍ في الحال لا يتمكَّنُ من ذلك، فلا فائدة في طلبه في الحال؛ لسكوته لعدم الفائدة في الطلب، لا لإعراضه عن الأخذ. قاله جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص562) ] .