فهرس الكتاب
(وفي شراءِ ذمِّيٍّ بخمرٍ أو خِنْزير، والشَّفيعُ ذمِّيٌّ [(1) ] بمثلِ الخمر وقيمةِ الخِنْزير، والشَّفيعُ المسلمِ بقيمةِ كلٍّ [ (2) ] .
(1) قوله: والشفيع ذميّ؛ قال في (( العناية ) ) (9: 397) : هذا احترازٌ عمّا إذا كان مرتدًّا فإنّه لا شفعةَ له، سواءً قتلَ على الردّةِ أو مات أو لحقَ بدار الحرب، ولا ورثة له؛ لأنّها لا تورث. قاله جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص562) ] .
(2) قوله: بقيمة كلّ… الخ؛ أمّا الخنْزيرُ فظاهر، فإنّه من ذواتِ القيم، وكذا الخمرُ لامتناعِ التسليم والتسلُّم في حقِّ المسلم، فالتحقَ بغير المثلي، وإن كان شفيعًا مسلمًا أو ذميًّا أخذَ المسلمُ نصفَها بنصفِ قيمة الخمر، والذميّ نصفَها بنصفِ مثل الخمر اعتبارًا للبعض بالكلّ.