فهرس الكتاب
( [ورجعَ الشَّفيعُ[(1) ] ] (2) بالثَّمن فقط إن بنى (3) أو غرس، ثُمَّ استحقّ): أي إن أخذَ الشَّفيعُ بالشُّفعة وبنى أو غرس، ثُمَّ استحقَّت [الأرضُ] (4) رجعَ بالثَّمن فقط، ولا يرجعُ بقيمةِ البناء، أو الغرسِ على أحدٍ بخلافِ المشتري [ (5) ] ، فإنّه يرجعُ بقيمةِ البناء أو الغرسِ على البائع؛ لأنَّه مُسَلَّطٌ (6) من جهتِه بخلافِ الشَّفيع، فإنَّه أخذَ جبرًا.
(1) قوله: ورجع الشفيع… الخ؛ يعني لو أخذَها الشفيعُ فبنى فيها، أو غرسَ ثمّ استحقَّ رجعَ الشفيعُ بالثمن على المشتري أو على البائع؛ لأنّه تبيَّنَ أنّ الشفيعَ أخذَه بغيرِ حقّ، ولا يرجعُ الشفيعُ بقيمةِ البناءِ والغرس، لا على البائع إن أخذَها منه، ولا على المشتري إن أخذَها منه، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه: إنّه يرجعُ على بائعه بقيمةِ البناء؛ لأنّه متملِّكٌ عليه، فَنُزِّلا منْزلة البائع والمشتري.
(2) في ق: وأخذ.
(3) في ق: بنى الشفيع.
(4) سقطت من ص و ف.
(5) قوله: بخلاف المشتري؛ إشارة [إلى] الجواب عن فتوى أبي يوسفَ - رضي الله عنه - برجوعِ القيمة فيهما، بناءً على أنّ الشفيعَ مَن أخذها منه، صار كالمشتري المغرور من جهة البائع. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص562) ] .
(6) في أ: سلط.