فهرس الكتاب
(وفي شراءِ أرضٍ مع ثَمَرِ(1) نخيلٍ فيها، أو لا ثمرَ عليها فأثمرَ معه أخذَها [ (2) ] بثمرِها وبحصّتِها من الثَّمن إن جذَّهُ [ (3) ] (4) المشتري في الأوَّل، وبالكلِّ في الثاني)، اشترى أرضًا وذكرَ ثمر (5) النَّخيل في البيع، إذ لا يدخلُ بدونِ الذِّكر، أو شرى ولم يكن على الشَّجر ثمر فأثمرَ في يدِ المشتري، فالشَّفيعُ يأخذُ [الأرضَ] (6) مع الثَّمر في الفصلين [ (7) ] ، وإن جذَّهُ (8) المشتري، فالشَّفيعُ يأخذُ الأرضَ بدون ثمرِ النَّخيل، لكن في الفصلِ الأوَّلِ يأخذُ بحصَّة الأرضِ [ (9) ] من
(1) في ص و ف: تمر.
(2) قوله: أخذها… الخ؛ هذا الذي ذكره استحسان، وفي القياس: لا يأخذه؛ لأنّه ليس ببيع، ألا ترى أنّه لا يدخلُ في البيع من غير ذكر، فأشبه المتاع في الدار، وجه الاستحسان: إنّه باعتبارِ الإيصالِ صارَ تبعًا للعقار: كالبناء في الدار، وما كان مركّبًا فيه فيأخذه الشفيع. كذا في (( الهداية ) ) (4: 34) .
(3) قوله: جذّه… الخ؛ اعلم أنّ الجدّ في الأصل: القطع، ومنه: جدّ النخل: صرَمَه: أي قطعَ ثمرَه جدادًا، فهو جادّ. هكذا في (( المغرب ) ) (ص77) ، ويفهمُ منه الدالُ المهملة بصورة الكتابة، وقيل بالذالِ المعجمة يختصّ بالتمرِ المجذوذة، والزرع المحصود.
(4) في ق: جزه. وسقطت من ب.
(5) في ص: تمر.
(6) زيادة من أ و ب و م.
(7) قوله: في الفصلين؛ أي في فصل ما إذا كان في النخيل حين وقعَ الشراءُ ثمّ جذّه المشتري، وفي فصل ما إذا لم يكن على النخيل ثمر إذ وقعَ الشراء على الأرض بالنخيل، ثمّ أثمر النخيل، ثمّ جذّه المشتري، ثمّ جاء الشفيع. كذا في (( النهاية ) ).
(8) في ب: أخذه. وفي ص: جده.
(9) قوله: يأخذ بحصّة الأرض… الخ؛ قيل: طريقُ معرفةِ الحصّة أن تقوّمَ الأرضَ والنخلَ وحدهما، ويقوم الثمرُ وحده، ثمّ يضمُّ ويقسمُ الثمنُ عليهما، فما أصابَ الثمارَ سقط من الشفيع، وما أصابَ الأرضَ والنخلَ أخذَ به الشفيع. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص562) ] .