فهرس الكتاب
] (1) قصدًا (2) في عقارٍ (3) مُلِكَ بعوضٍ هو مال، وإن لم يقسمْ كرحى (4) وحمَّام [ (5) ] (6) وبئر): أي الشُّفعةُ (7) القصديَّةُ تختصُّ بالعقار، بخلافِ غيرِ القصديَّة فإنَّها تثبتُ (8) في غيرِ العقار، فإنَّ الشَّجرَ والثَّمرَ يؤخذانِ بالشُّفعةِ تبعًا للعقار، ثمَّ لا بدَّ أن يكونَ العقارُ ملكَ بعوضٍ حتى لو ملكَ بهبةٍ لا تثبتُ (9) الشُّفعة، ثمَّ العوضُ لا بدَّ أن يكونَ مالًا، حتى لو خولعَ على دارٍ لا تثبتُ (10) الشُّفعةُ، وإنَّما قال: وإن لم يقسم؛ لأنَّ الشُّفعةَ لا تثبتُ (11) عند الشَّافعيِّ (12) - رضي الله عنه - فيما لا يقسم، لأنَّ الشُّفعةُ لدفعِ مؤنةِ القسمةِ عنده، وعندنا: لدفعِ ضررِ الجوار.
(1) في أ و ب: يجب.
(2) الشفعةُ على نوعين:
شفعةٌ قصديّة مختصّ بالعقار بلا واسطة.
شفعةٌ غير قصديّة، وهو ما يكون بواسطةِ العقار، كما في الشجر، والشجر تبعًا للعقار: يعني بيت الرحى مع الرحى، فيكون الشفعةُ قصديّة في البيت، وغير قصدية في الرحى. ينظر: (( حسن الدراية ) ) (4: 67) .
(3) العقار: وهو كلُّ ما له أصلٌ من دارٍ أو ضيعة، والربعُ: الدار حيث كانت في المصر أو القرى. ينظر: (( الكفاية ) ) (8: 328) .
(4) في ب: الكرخي.
(5) قوله: كرحى وحمام… الخ؛ ذكر في (( البحر ) ) (8: 157) : ويدخل في الحمام ما كان مركّبا في بنيانِه دون المنفصل؛ كالقصعة، ويدخل في الرحى الحجرُ الأسفل دون الأعلى؛ لأنّه مبنيٌّ في الأرض.
(6) في ق: كحمام ورحى.
(7) في ف: العشفعة.
(8) في ص و ف: يثبت.
(9) في ص و ف: يثبت.
(10) في ص و ف: يثبت.
(11) في ص و ف: يثبت.
(12) ينظر: (( النكت ) ) (ص618) ، و