الصفحة 4108 من 4657

] وبناءٍ وتحلُّ بيعًا قصدًا) حتى إن بيعَ (1) البناءُ [ (2) ] والنَّخيلُ (3) بتبعيَّةِ الأرضِ تجبُ فيهما الشُّفعة، (وإرثٍ وصدقةٍ وهبةٍ إلاَّ(4) بعوض (5) [ (6) ] ، ودارٍ قسمتْ)؛ لأنَّ في القسمةِ معنى الإفراز (7) ، (أو جعلتْ أجرةً أو بدلَ خلعٍ(8) أو عتقٍ (9) أو صلحٍ (10) عن دم عمد، أو مهر و (11) إن قوبلَ ببعضها مال)، فمن قوله (12) : أو جعلت أجرةً خلافُ الشَّافعيّ (13) - رضي الله عنه -[ (14)

(1) في ص و ف: يبيع.

(2) قوله: البناء… الخ؛ المرادُ بالبناء والنخيل ذاتهما وأنفسهما بلا واسطةِ الأرض، وأمّا بواسطةِ الأرضِ فالشفعةُ فيهما ثابتةٌ كما مرّ غير مرّة، وكذا لا شفعةَ في الإرثِ والصَّدقةِ لعدم العوض، فالإرثُ والصدقةِ والهبة قد خرجت بقوله: ملك بعوض، فإنّ العقار بهذه الأسباب وإن كانت تملك لكن لا بعوض، فلا شفعةَ بها، أمّا لو كانت الهبة مشروطةً بشرط العوضِ في صلب العقد يكون بيعًا انتهاءً، فيوجبُ الشفعةَ فيها، بخلاف الهبةِ التي لا يكونَ مشروطًا بشرط العوض في صلب العقد، وإن دفعَ العوض في المقابلة لا يكون بيعًا انتهاء.

(3) في ف: النخل.

(4) في ق: لا.

(5) أي أن تكون الهبة بلا عوض مشورط في العقد مقبوض غير مشاع، فإن هذه الهبة بيع انتهاءًا فيعتبر الطلب عند التقابض. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 480) .

(6) قوله: إلا بعوض؛ أي بشرطِ عوض مقبوض بلا شيوع في الموهوب، وعوضه لأنّها هبةٌ ابتداءً، وإن لم يكن العوضُ مشروطًا فلا شفعةَ فيها. قاله الجلبيّ [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص563) ] .

(7) في ب وص: الاقرار. والشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (ص2: 481) .

(8) في ق: الخلع.

(9) في ق: القتق.

(10) في ق: الصلح.

(11) في ص و ف: أو.

(12) العبارة في ب: قوله فمن.

(13) ينظر: (( النكت ) ) (ص619) ، و

(14) قوله: خلاف الشافعي - رضي الله عنه -؛ قال في (( البحر ) ) (8: 157) : وقال الإمامُ الشافعيّ - رضي الله عنه: يجب فيها الشفعة، فيأخذ هذا بقيمتها عند تعذّر الأخذ بمثلها بخلاف الهبة بلا عوض؛ لتعذّر الأخذ بلا عوض، إذ هو غير مشروع. انتهى. ولنا على ما قال الشارح - رضي الله عنه: إنّ تقوُّمَ المنافعِ ضروريٌّ، فلا تظهرُ في حقِّ الشفعة، وأيضًا: إنّ الشفيعَ يتملَّكُ بما يملك به المشتري من السبب، لا بسببٍ آخر، وهاهنا لو أخذه كان يأخذ بسبب آخر وهو غير مشروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت