الصفحة 4112 من 4657

(وللعبدِ المأذونِ مديونًا في بيعِ سيِّدِه، ولسيِّدِه في مبيعِه) : أي تجبُ [الشُّفعةُ] (1) للعبدِ المأذونِ حالَ كونِهِ مديونًا دينًا محيطًا برقبتِه وكسبه، [فله] (2) الشُّفعةُ فيما باعَ سيِّدُه، وكذا للسَّيدِ حقُّ الشُّفعةِ فيما باعَ العبدُ المأذونُ المذكورُ بناءً على أنَّ ما في يِدِه ملك له.

(ولمَن شرى أو اشترى له، لا لمَنْ باع أو بيعَ له، أو ضمنَ الدَّرْك(3) [ (4) ] ): أي تجبُ (5) الشُّفعةُ للمشتري [ (6) ] سواءٌ اشترى أصالةً أو وكالة، وكذا تجبُ الشُّفعةُ لمَن اشترى له: أي لمَن وكَّلَ آخرَ بالشِّراءِ فاشترى لأجلِ الموكِّل، والموكِّلُ شفيعٌ كان له الشُّفعة، وفائدتُهُ: إنَّهُ لو كان المشتري أو الموكَّلُ بالشِّراءِ شريكًا، وللدَّارُ (7) شريكٌ آخر، فلهما الشُّفعةُ ولو كانَ هو شريكًا، وللدَّارِ (8) جارٌ فلا شفعةَ للجارِ مع وجوده، ولا يكونُ

(1) زيادة من أ و م.

(2) زيادة من أ و ص و م.

(3) الدَّرْك: ما يأخذه المشتري من البائع رهنًا بالثمن خوفًا من استحقاق المبيع. ينظر: (( معجم الفقهاء ) ) (ص208) .

(4) قوله: ضمن الدرك… الخ؛ يعني إذا ضمن الشفيعُ الدَّرْكَ عن البائع فلا شفعة له؛ لأنّ تمامَ المبيع إنّما كان من جهته فليس له أن ينقضَ ما تمَّ من جهته. كذا في (( تكملة البحر ) ) (8: 161) .

(5) في أ: يجب.

(6) قوله: أي يجبُ الشفعة للمشتري… الخ، أي يثبت للمشتري مطلقًا، وللموكَّل بالشراء الشفعة في مشتراه، ولما أوردَ عليه أنّه ما فائدة أخذ الشفعةُ في ملكِ نفسه، وأجابَ عنه بقوله: وفائدته… الخ، صورةُ المسألة التي تظهرُ فيها الفائدة دارَ بين ثلاثة، ولها جارٌ ملاصق، فإذا بيعت الدار اشتراها أحد الشركاء تثبتُ الشفعة للمشتري، سواء اشتراها أصالةً أو وكالةً، كما تثبتُ للموكِّل إذا اشتراها الوكيلُ لأجله، وتثبتُ أيضًا للشريك الآخر لا للملاصق. قاله الجلبي [في (( ذخيرةٍ العقبى ) ) (ص563) ] .

(7) في أ: المدار.

(8) في أ: المدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت