فهرس الكتاب
(أو شرى بثمنٍ ثمَّ دفعَ عنه ثوبًا [لا يأخذ] (1) إلاَّ بالثَّمن)، هذه حيلةٌ أخرى تعمٌّ الجوار وغيره [ (2) ] ، وهي ما إذا أريدَ بيعُ الدَّارِ بمئةٍ فيشتري الدَّارَ بألفٍ ثمَّ يدفعُ ثوبًا يساوي مئة في مقابلةِ الألف، فالشَّفيعُ لا يأخذُهُ إلا بألف [ (3) ] .
(1) زيادة من ف.
(2) قوله: هذه حيلة أخرى تعمّ الجوار وغيره… الخ؛ أي بخلافِ ما قبلها، فإنّهما لا يحتال لهما في حقّ الشريك؛ لأنّهما لإسقاطِ شفعة الجوار.
(3) قوله: لا يأخذه إلا بالألف... اهـ؛ في (( ردّ المحتار ) ) (6: 244) : ولا يرغبُ الشفيع في ذلك المبيع؛ لكثرةِ الثمن، وأشارَ إلى أنّ هذه الحيلةَ لا تبطلُ شفعته، إذ لو رضيَ بدفع ذلك الثمنِ له الأخذ، بخلاف الحيلة الأولى كما قدّمناه.