الصفحة 4115 من 4657

(أو شرى بثمنٍ ثمَّ دفعَ عنه ثوبًا [لا يأخذ] (1) إلاَّ بالثَّمن)، هذه حيلةٌ أخرى تعمٌّ الجوار وغيره [ (2) ] ، وهي ما إذا أريدَ بيعُ الدَّارِ بمئةٍ فيشتري الدَّارَ بألفٍ ثمَّ يدفعُ ثوبًا يساوي مئة في مقابلةِ الألف، فالشَّفيعُ لا يأخذُهُ إلا بألف [ (3) ] .

(1) زيادة من ف.

(2) قوله: هذه حيلة أخرى تعمّ الجوار وغيره… الخ؛ أي بخلافِ ما قبلها، فإنّهما لا يحتال لهما في حقّ الشريك؛ لأنّهما لإسقاطِ شفعة الجوار.

(3) قوله: لا يأخذه إلا بالألف... اهـ؛ في (( ردّ المحتار ) ) (6: 244) : ولا يرغبُ الشفيع في ذلك المبيع؛ لكثرةِ الثمن، وأشارَ إلى أنّ هذه الحيلةَ لا تبطلُ شفعته، إذ لو رضيَ بدفع ذلك الثمنِ له الأخذ، بخلاف الحيلة الأولى كما قدّمناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت