الصفحة 4121 من 4657

]؛ لأنَّها ليستْ بمال، وهذا إذا مات بعد البيعِ قبل القضاء، ... (1) أمَّا إذا ماتَ بعد قضاء القاضي قبلَ نقدِ (2) الثَّمنِ أو بعده تصيرُ للورثة.

(وبيعُ(3) ما يشفعُ [ (4) ] به (5) قبل القضاءُ بها)؛ لزوالِ سببِ الاستحقاقِ قبلَ التَّملُّكِ بخلافِ ما إذا كان البيعُ بشرطِ الخيار.

(1) في ف زيادة: و.

(2) في أ: فقد.

(3) في أ: يبيع.

(4) قوله: ويبيع ما يشفعُ به… الخ؛ يعني وإذا باعَ الشفيع بالشفع به قبل أن يقضيَ له بالشفعةِ بطلت شفعته؛ لأنّ بقاءَ ما يشفع به شرطٌ إلى وقتِ القضاءِ بالشفعة، وانتفاءُ الشرط يستلزمُ انتفاءَ المشروط، أو لزوال سبب الاستحقاق قبل التملُّك، وهو الاتّصال بملكه؛ ولهذا يزولُ به، وأن يعلم بشراءِ المشفوعة؛ لأنَّ العلمَ بالمسقط ليس بشرط؛ لصحّة الإسقاط، كما إذا سلَّ‍مَ صريحًا أو أبرأ عن الدين، وهو لا يعلم به، وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له؛ لأنَّ الخيار للشفيع البائع يمنعُ الزوال فبقي الاتّصال.

(5) أي بلا خيار؛ لأن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته؛ لأن ملكه لم يزل فوجد سبب الشفعة، وهو الاتصال بملكه. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت