فهرس الكتاب
] وكان بأقلَّ أو بكيليّ أو وزنيّ أوعدديّ متقاربٍ قيمتُهُ ألف أو أكثرَ [ (1) ] فهي له، و (2) بعرضٍ كذلك لا [ (3) ] ): أي سمعَ البيعَ بألفٍ (4) فسلَّم (5) وكان بأقلَّ أو كان بكيليّ أو وزنيّ أو عدديّ متقاربٍ قيمتُهُ ألف أو أكثر، فالشُّفعةُ ثابتةٌ له؛ لأنَّ هذه الأشياءَ من ذواتِ الأمثال، فالشَّفيعُ يأخذُ بها وربُّما يكونُ له الأخذُ بهذه الأشياءِ أيسر، وإن كانتْ قيمتُهُا أكثرُ من الألف (6) فيكون له حقُّ الشُّفعة، بخلافِ ما إذا ظهرَ أنَّ البيعَ كان بعرضِ قيمتُهُ ألف أو أكثر، [فإنَّهُ] (7) لا يبقى له الشُّفعة؛ لأنَّ الشَّفيعَ يأخذُ هنا بالقيمة، فإن كانت قيمتُهُ ألفًا فقد سَلَّم البيعَ به، وإن كانت قيمتُهُ أكثر، فتسليمُ (8)
(1) قوله: قيمته ألف أو أكثر… الخ؛ قال صاحب (( النهاية ) ): تقييده بقوله: قيمتُهُ ألف أو أكثر غير مفيد، فإنّه لو كان قيمتُهُ أقلّ من ألف، فتسلُّمُه باطل؛ لإطلاق (( المبسوط ) )و (( الإيضاح ) )حيث قالا: ثمّ ظهر له مكيلٌ أو موزونٌ فهو على شفعته، وأجيب: بأنّه مفيد؛ لأنّه إذا علمَ أنّ الشفعةَ لا تبطل إذا ظهرَ أنّه أكثر، علم بطريق الأولى أنّها لا تبطل إذا ظهرَ أنّه أقلّ. [ينظر: (( تكملة البحر ) ) (8: 163) ] .
(2) في ف:أو.
(3) قوله: وبعرض كذلك لا… الخ؛ كالثيابِ والعبيد، وفي (( المحيط ) ): ولو بلغَه أنّ الثمن عبد، فظهرَ أنّه جارية، ينظرُ إن كان قيمةُ الجاريةِ كقيمة العبد أو أكثر بطلت، وإن كان أقلّ من قيمةِ العبد لا تبطل، فهو كما لو خبرَ أنّ الثمنَ ألف وظهر أقلّ، ولو أخبرَ أنّ الثمنَ ألف درهمَ فسلَّم، فإذا هو مئة دينار، ولم يذكره في (( الأصل ) )أيضًا، وذكر الكرخيّ - رضي الله عنه - ينظر إن كان قيمةُ الدّنانير ألفَ درهم أو أكثر صحَّ التسليم، وهو قولُ شيخ الإسلام - رضي الله عنه -. كذا في (( التجريد ) ).
(4) في ف: بالألف.
(5) في ص و ف: وسلم.
(6) في ص و ف: ألف.
(7) زيادة من أ.
(8) في ب: وتسليم.