الصفحة 4126 من 4657

(هي تعيينُ الحقِّ الشَّائِع، وغَلَبَ [(1) ] فيها الإفرازُ في المثليّ، والمبادلةُ في غيرِه، فيأخذُ [كلُّ] (2) شريكٍ حصَّتَهُ بغيبةِ صاحبِه في الأوَّل لا [في] (3) الثَّاني، و [إن] (4) أجبرَ عليها في متحدِّ الجنسِ فقط عند طلبِ أحدِهم): أي المبادلةُ غالبةٌ في غيرِ المثليّ، مع أنَّه يُجْبَرُ على القسمةِ في غيرِ المثلي إذا كان متحدَّ الجنس، مع أنّ المبادلةَ لا يجري فيه الجبر، فإنَّه إنِّما يُجْبَرُ عليها؛ لأنَّ فيها معنى الإفراز (5) مع أنَّ الشَّريكَ يريدُ الانتفاعَ بحصَّته، فأوجبَ (6) الجبرَ على أنَّ المبادلةَ قد يجري فيها الجبرُ إذا تعلَّقَ حقُّ الغير [به] (7) ، كما في قضاء الدَّين (8) [ (9)

(1) قوله: غلب؛ بالتخفيف والتشديد على صيغة المعلوم على الأوّل، وعلى صيغة المجهول على الثاني؛ أي رجَّحَ من معنى القسمة الإقرارُ في المثلي، والمبادلة في غيره كالحيوانات والعقار والعروض وغير ذلك، والمرادُ بالمثلي: المكيلُ والمعدود المتقارب؛ لعدمِ التفاوتِ بين العامّة، فكان أخذُ أحدِهما من نصيبه مثل ما تركَ على الآخرِ صورةً ومعنىً، فتعيَّنَ أخذُ المثل كذلك بمنْزلة أحد المعين، والمرادُ من الإفراز: التميُّز المحض، ومن المبادلة: هو الإعطاءُ من الجانبين. كذا في (( الفوائد العارفية حاشية شرح الوقاية ) ).

(2) سقطت من ق.

(3) سقطت من ق.

(4) زيادة من أ و ب و م.

(5) في ص: الاقرار، وفي ب: الاقراز.

(6) في ص و ف: أوجب.

(7) سقطت من ف.

(8) يعني إنّ المديونَ يجبرُ على القضاء، والديون تقضى بأمثالها فصار ما يؤدّى بدلًا عمّا في ذمّته، وهذا جبرٌ ظاهرٌ في المبادلة قصدًا، وقد جاز؛ فلأن يجوز بلا قصد إليه أولى؛ لأنَّ المقصودَ الأصليّ هاهنا انتفاعُ أحدهم بنصيبه على الخصوصِ دون الإجبارِ على غيره. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص564) .

(9) قوله: كما في قضاء الدين؛ يعني إنّ المديونَ يجبرُ على القضاء، والديون تقضى بأمثالها فصار ما يؤدّى بدلًا عمّا في ذمّته، وهذا جبرٌ ظاهرٌ في المبادلة قصدًا، وقد جاز؛ فلأن يجوز بلا قصد إليه أولى؛ لأنَّ المقصودَ الأصليّ هاهنا انتفاعُ أحدهم بنصيبه على الخصوصِ دون الإجبارِ على غيره. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص564) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت