الصفحة 4129 من 4657

] (1) ): أي إن قسمَ واحدٌ لا يكونُ الأجرُ مشتركًا بينهم، فإنَّه يفضي إلى غلاءِ الأجر (2) .

(وصحَّت برضاءِ الشُّركاء [(3) ] إلا عند صغرِ أحدِهم)، إذ حينئذٍ لا بُدَّ (4) من أمرِ القاضي.

(1) في أ: قسام.

(2) بخلاف ما إذا لم يشتركوا، فإن كل قاسم يسارع حينئذٍ إلى الأجر اليسير حذرًا من الفوت فيرخّص الأجر. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 402) .

(3) قوله: وصحَّت برضاءِ الشركاء… الخ؛ قال في (( الدر المختار ) ) (6: 257) وشرحه (( رد المحتار ) ) (6: 257) : وصحَّت برضاءِ الشركاءِ [على] ما مر في القسمة بالجبر، وهذا في القسمة بالتراضي، إلا إذا كان فيهم صغير أو مجنون استثناءٌ منقطع، كما يفيدُهُ قولُهُ: بعدُ لعدم لزومها استثناءٌ من محذوف؛ أي ولزمت… اهـ (( ط ) )، وأرادَ بالصحّة اللزوم لا نائبَ عنه أو غائبٌ لا وكيلَ عنه؛ لعدمِ لزومها حينئذٍ إلا بإجازة القاضي، الظاهرُ رجوعه للمستثنيات الثلاث، أو الغائب أو الصبيّ إذا بلغ، ولو ماتَ الغائبُ أو الصبيُّ فأجازت ورثتُهُ نفذت عندهما، خلافًا لمحمّد - رضي الله عنه - (( منية المفتي ) )، والأوّل: استحسان، والثاني: قياس، وكما تثبت الإجازة صريحًا بالقول، تثبتُ دلالةً بالفعل كالبيع. كما في (( التاتارخانية ) ).

وفي (( المنح ) )عن (( الجوهرة ) ): طفلٌ وبالغٌ اقتسما شيئًا، ثمّ بلغَ الطفلُ وتصرَّفَ في نصيبه، وباعَ البعضَ يكون إجازةً، أو وليّه؛ هذا لورثته: أي لزومها بإجازةِ القاضي ونحوِهِ لو كانوا شركاءَ في الميراث، فلو شركاء في غيره تبطل، ومقتضاه إنّها لا تنفذُ بالإجازة، فيتأمّل.

(4) العبارة في ب: إذ لا بد حينئذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت