فهرس الكتاب
[ (1) ] ، والعقارُ غيرُ محتاجٍ إلى ذلك، فلا بُدَّ من إقامة البيِّنةِ على الملك.
(ولو برهَنا على الموت [(2) ] وعددِ الورثة، وهو معهما (3) ، ومنهم طفلٌ أو غائب قُسِم ونصبَ (4) مَن يقبضُ [لهما] (5) ): [أي [إن] (6) حضرَ وارثان، وبرهَنا على الموت، وعددِ الورثة، والعقارُ معهما [ (7) ] ، ومن الورثةِ طفل أو غائب قسم (8) ونُصِبَ مَن يقبضُ للطِّفلُ (9) أو
(1) قوله: كان القسمة قسمة الحفظ… الخ؛ يعني إنّ القسمة نوعان: قسمةٌ بحقّ الملك لتكميل المنفعة، وبحق اليدِ لأجل الحفظ والصيانة، والثاني في العقار غير محتاج إليه؛ لأنّه محفوظٌ بنفسه، فتعيّن قسمةُ الملك، وقسمةُ الملك تفتقرُ إلى قيام الملك، ولا ملك بدون البيّنة، فامتنع الجواز. كذا في (( العناية ) ) (9: 432-433) .
(2) قوله: ولو برهنا على الموت؛ يعني إذا حضرَ وارثان وأقاما البيّنةَ على الوفاة، وعدد الورثة، والدار في أيديهم، ومعهم وارثٌ غائب، قسمَه القاضي بطلب الحاضرين، وينصبُ وكيلًا لقبض نصيب الغائب، وتمامُ الكلام مذكور في (( الهداية ) )، واعترض الشارحُ - رضي الله عنه - على (( الهداية ) )بقوله: هذا سهو… الخ؛ لأنّه لو كانت في أيديهم لكان البعض في يد الطفلِ أو الغائب، وحينئذٍ لا يقسم، والجواب: إنّه أطلقَ الجمع وأرادَ المثنَّى بقرينة قوله: وارثان، فتأمّل. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).
(3) في ج و ص و ف و ق: معهم.
(4) في ق: وينصب.
(5) في ص: للطفل أو الغائب.
(6) سقطت من ف.
(7) قوله: والعقار معهما… الخ؛ قال الجلبي في (( حاشيته ) ) (ص564) : أقول: تغيير صيغة معهم إلى معهما إشعارٌ منه - رضي الله عنه - بعدمِ ارتضاءِ لفظِ المصنّف - رضي الله عنه -، وأيّدَه بنقلِ عبارة (( الهداية ) )، والتخطئة بهما؛ لورودِ ما أوردوا على (( الهداية ) ). انتهى كلامه. أقول: ما رأينا في نسخة من نسخِ (( الوقاية ) )لفظ: معهم؛ لعلّ الله يحدثُ بعد ذلك أمرًا.
(8) في أ: قسمه، وفي م: قسمت.
(9) في أ: الطفل.