فهرس الكتاب
الغائب، وعبارةُ (( الهداية ) ): والدَّارُ في أيديهم (1) . فقيل: هذا سهو (2) ، والصَّوابُ في أيديهما (3) ، حتَّى لو كان في أيديهم لكان البعضُ في يدِ الطِّفل، أو الغائب] (4) ، وسيأتي أنَّه إن كان كذلك لا يُقسَم.
(فإن بَرْهَنَ واحد، أو شروا و(5) غابَ أحدُهم [ (6) ] ، أو كان مع الوارث: الطِّفل، أو الغائب، أو شيء منه لا (7) ): أي [إن] (8) حضرَ واحدٌ وأقامَ البيِّنة لا يقسمُ [ (9) ] إذ لا بُدَّ من اثنين؛ لأنَّ الواحدَ لا يصلحَ مقاسِمًا ومقاسَمًَا، ومخاصِمًَا ومخاصَمًَا، ولو كانَ مقامَ الإرث الشراء (10) [وغابَ أحدُهم] (11) لا يُقْسَم؛ لأنَّ في الإرثِ ينتصبُ أحدُ الورثةِ خصمًا عن الباقين، وإن كان في صورةِ الإرثِ العقار أو شيءٌ منه في يدِ الغائب أو الطِّفل لا يُقْسَمُ أيضًا؛ لأنَّ القسمةَ تصيرُ قضاءً على الغائب أو (12) الطِّفلُ من غير خصمٍ حاضرٌ عنهما.
(1) انتهى من (( الهداية ) ) (4: 42) .
(2) . والجواب: إنّه أطلقَ الجمع وأرادَ المثنَّى بقرينة قوله: وارثان. ينظر: (( حسن الدراية ) ) (4: 75) .
(3) في ف: أيديهم.
(4) سقطت من ص.
(5) في أ: أو.
(6) قوله: فإن برهنَ واحدٌ أو شروا وغاب أحدُهم؛ أي إن حضرَ أحدٌ لم يقسم، وإن أقام البيّنة؛ لأنّه لا بُدّ من حضور خصمين؛ لأنَّ الواحدَ لا يصلحُ مخاصِمًا ومخاصَمًا، وكذا مقاسِمًا ومقاسَمًا. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).
(7) أي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة؛ لأنه قضاء عليهما بإخراج شيء مما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 422) .
(8) سقطت من ص.
(9) قوله: لا يقسّم؛ وإن أقاموا البيّنة على الشراء، والفرق بين الشراء والإرثِ مذكور في (( الهداية ) )مفصّلًا. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص564) ] .
(10) في أ و م: شراء.
(11) زيادة من أ و ب و م.
(12) في ف: و.