فهرس الكتاب
(ويصوِّرُ(1) [ (2) ] [ (3)
(1) أي يكتب على كاغده: إنّ فلانًا نصيبه كذا، وفلانًا كذا؛ ليمكنه حفظه إذا أرادَ رفع ذلك الكاغد إلى القاضي؛ ليتولَّى الإقراعَ بينهم بنفسه. ينظر: (( العناية ) ) (9: 440) .
(2) قوله: ويصور… الخ؛ أي إذا شرعَ القاسمُ في القسمةِ ينبغي أن يصوّر ما يقسمه؛ أي يكتب على كاغده: إنّ فلانًا نصيبه كذا، وفلانًا كذا؛ ليمكنه حفظه إذا أرادَ رفع ذلك الكاغد إلى القاضي؛ ليتولَّى الإقراعَ بينهم بنفسه. كذا في (( العناية ) ) (9: 440) .
(3) قوله: ويصوّر… الخ؛ قال الإمام حميد الدين - رضي الله عنه: صورته: أرضٌ بين جماعة؛ لأحدهم سدسها، وللآخر نصفها، وللآخر ثلثها، يجعلها ستة أسهم، ويلّقب الجزء الأوّل بالسهمِ الأوّل، والذي يليه بالثاني، وعلى هذا، ويكتب أساميهم، ويجعلها قرعة، فمَن خرجَ اسمُه أوّلًا فله السهم الأوّل، فإن كان ذلك السهمُ بأن كان صاحب السدسِ فله الجزء الأوّل، وإن كان صاحبُ الثلث فله الجزء الأوّل، والذي يليه، وإن كان صاحبُ النصفِ وله الجزءُ الأوّل، واللّذان يليانه.
فالحاصل: إنه يخرجُ القرعة، فمَن خرجَ اسمه أوّلًا فله السهمُ الأوّل، ومَن خرجَ اسمُه ثانيًا فله السهمُ الثاني، وهذا الطريقُ إنّما يستقيمُ إذا كانت الأنصباء متساوية، والأصلُ أن ينظرَ إلى أقلّ الأنصباءِ حتى إذا كانَ الأقلُّ ثلثًا جعلها أثلاثًا، وإن سدسها جعلها أسداسًا؛ ليمكن القسمة، صورة المسألة: إذا كان الوارثُ ابنًا وبنتًا، فيكتبُ على القرعة اسمها وسمّى الثلث المسمّى بالأوّل مع ما يليه، ويتعيّن الثلثُ الآخرُ للبنت، ولو خرجَ اسمُ البنتِ أوّلًا تأخذُ البنت الثلثَ المسمَّى بالأوّل، ويتعيّن الثلثان الآخرانِ للابن، وإنّما شرعت القرعةُ لتطيبِ القلوب، وإزاحةِ تهمةِ الميل هذا. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).