فهرس الكتاب
(فإن وَقَعَ مسيلُ [(1) ] ... (2) قِسْمٍ أو طريقُهُ في قِسْمٍ آخر بلا شرطٍ فيها صُرِفَ إن أمكنَ وإلا فسختْ (3) .
(1) قوله: فإن وقع مسيل… الخ؛ صورته: دارٌ بين رجلين فيها صفّة وبيتٌ كان بابه ومسيل ماء البيت على ظهرِ الصفّة، فاقتسماها، فأصابَ الصفّة مع قطعةٍ من الساحةِ أحدهما، ولم يشترطْ في القسمةِ أن يتركَ الطريقَ والمسيل على ما كان قبل، وصاحب البيت يقدرُ أن يفتحَ بابه فيما أصابه من المساحة، ويسيل ماؤه في ذلك، فليس له كذلك، بل حرف باب البيتِ ومسيل الماء إلى ما أصابه من الساحة تحقيقًا لمعنى القسمة، وهو قطع الشركة، وإن لم يقدر فسخت القسمة؛ لاختلالها ببقاء الاختلاط من وجه. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).
(2) في أ و ب و م زيادة: في.
(3) أي صرف لإمكان تحقّق معنى القسمة، وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة، وإن لم يمكن صرفه قسخت القسمة، واستؤنفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجعل لنفسه مسيلًا وطريقًا؛ لأنها وقعت مختلّة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 406) .