الصفحة 4144 من 4657

سُفلٌ ذو علو، وسُفلٍ [ (1) ] وعلوٍ مجردان (2) قُوِّمَ [كُلٌّ] (3) وحدَه (4) ، وقُسِمَ بها عند محمَّد - رضي الله عنه - وبه يُفْتَى (5) ): أي قسم بالقيمةِ عنده، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يقسمُ بالذُراع (6) كلِّ ذراعٍ من السُّفلِ في مقابلةِ ذراعينِ من العلو، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يقسمُ بالذّراعِ (7) أيضًا، لكن العلوَ والسُّفلَ متساويان.

(1) قوله: علو وسفل… الخ؛ صورة المسألة: أن يكون العلوُّ مشتركًا بين رجلين وسفلُه لآخر، أو سفلُه مشتركًا بينهما وعلُّوه لآخر، طلبًا القسمة من القاضي أو طلبَ أحدُهما، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يحسبُ في القسمةِ ذراعٌ من السفلِ والعلوّ، فإن كانت قيمتُها على السواءِ يحسب ذراعٌ بذراع، وإن كانت قيمةُ أحدهما ضعفَ قيمة الآخرِ يحسبُ من الذي قيمته على الضعفِ ذراع بدرهمين من الآخر، حتى يستويا في القسمة. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).

(2) أي عن العلو والسفل. ينظر: (( الغرر ) ) (2: 425) .

(3) سقط من ف.

(4) في أ: وحدة، وفي ف: واحده.

(5) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. ينظر: (( الدرر ) ) (2: 425) ، و (( الدر المختار ) ) (5: 167) ، و (( الشرنبلالية ) ) (2: 425) ، وغيرها.

(6) في ص: بالذرع.

(7) في ص: بالذرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت