الصفحة 4152 من 4657

]): المُهايأةُ مفاعلةٌ (1) من الهيئة (2) ، أو من التهيؤ، فكأنَّ أحدُهما يهيءُ الدَّار؛ لانتفاعِ (3) صاحبِه، أو يتهيأ (4) للانتفاع به، كما إذا فرغَ من انتفاعِ صاحبه.

(في سكون(5) [دار] (6) هذا [ (7) ] بعضًا من دار وهذا بعضًا، وهذا علوُّها وهذا سفلُها، أو (8) خدمة عبد هذا يومًا وهذا يومًا): أي خدمةُ عبد زيدًا يومًا، وعمرًا يومًا، (كسكني بيت صغير) : بأن يسكنَ فيه زيدٌ يومًا، وعمرو يومًا.

(وعبدين هذا(9) هذا العبد، والآخرُ الآخر): أي يخدمُ زيدًا هذا العبد، ويخدمُ عمرًا العبدُ الآخر.

كتاب المزارعة [ (10) ]

(1) في ف: المقالعة.

(2) في أ و ص و ف: التهية.

(3) في ف: لانتفاء.

(4) في ف: تهيأ.

(5) في ق: سكنى.

(6) زيادة من ج و ق.

(7) قوله: في سكون هذا؛ أي المتهايئن بعضًا يعني موضعًا معيّنًا من دارٍ مشتركةٍ بينهما، والآخر منهما بعضًا آخر من الدار. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).

(8) في ج و ص و ف و ق: و.

(9) في ف: بهذا.

(10) قوله: كتاب المزارعة؛ بالزاء المعجمة الأولى، والراء المهملة الثانية، وهي في اللّغة من الزرع، وطرحِ الزراعة بالضمّ، وهي البذر، وأمّا في الشرعِ فهي عبارة عن عقد الزرع ببعض الخارج؛ أي عقد بالزرع على نحو شركة، بأن يقول مالك الأرض: دفعتُها إليك مزارعة، هكذا: ويقول العامل: قبلت، فركنُها الإيجابُ والقبول، والمرادُ بالخارجِ حاصلُ ما طرحَ في الأرضِ من بذرِ البُرِّ والشعير ونحوهما، والباءُ متعلّق بالزرع.

ثمّ اعلم أنّ الزراعةَ لغةٌ من بابِ المفاعلة، وهو يكون بين الطرفين، وهاهنا من طرفٍ واحد، وهذا القدرُ كافٍ، والمرادُ بالمخابرةِ هو المزارعة، والخبيرُ الأكار؛ أي المعالجُ لرخوةِ الأرض، وقيل: المخابرةُ على الثلث والربع، ثمّ لمّا كان الخارجُ في عقدِ المزارعةِ من أنواعِ ما يقعُ فيه القسمة ذكرَ المزارعة بعد القسمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت