الصفحة 4155 من 4657

وذكرِ المدَّة [ (1) ] [ (2) ] .

وربِّ البذر [ (3) ] .

وجنسه.

وقسطِ الآخر (4) [ (5) ] .

والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (6) .

(1) قوله: وذكر المدّة… الخ؛ لأنّها عقدٌ على منافعِ الأرضِ أو العامل، ولا تعرفُ إلاَّ بالمدّة، وعند محمّد بن سلمة - رضي الله عنه: لا يشترطُ بيانُ المدّة، ويقعُ على سنةٍ واحدة. جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص565-567) ] .

(2) قوله: وذكر المدة… الخ؛ بأن يقول: إلى سنةٍ أو سنتين أو ما أشبه ذلك، وإن بيَّنَ وقتًا لا يتمكّن فيه من الزراعة، فسدت الزراعة، فصارَ ذكره ولا ذكره سواء، وكذلك إذا بيَّنَ مدّةً لا يعيشُ أحدُهما إلى مثلها غالبًا؛ لأنّه يصيرُ في معنى اشتراطِ العقد إلى بعد الموت. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 386) ].

(3) قوله: وربُّ البذر… الخ؛ لأنَّ المعقودَ عليه يختلفُ باختلافه، فإنّ البذرَ إن كان من قبلِ العامل، فالمعقودُ عليه منفعةُ الأرض، وإن كان من قبلِ ربِّ الأرضِ فالمعقودُ عليه منفعةُ العامل، فلا بدَّ من بيانِ المعقودِ عليه، إذ الجهالةُ مؤدِّي إلى المنازعة بينهما. كذا في (( الكافي ) ).

(4) أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلومًا. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص566) .

(5) قوله: وقسط الأخر… الخ؛ أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلومًا. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص566) .

(6) حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا يجوز. ينظر: (( المحيط ) ) (ص64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت