فهرس الكتاب
والشَّركةِ في الخارج [ (1) ] [ (2) ] ، فتبطلُ إن شرط [ (3) ] ؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ (4) مسمَّاة، أو ما يخرجُ من موضعٍ معيَّن، [وللآخر ما يخرج من موضع آخر] (5) ، أو رَفَعَ (6) ربُّ البذرِ بذرَه [ (7) ] ، أو رَفَعَ الخراج [ (8) ] وتنصيف الباقي)؛ هذا إذا كان الخراجُ خراجًا موظَّفًا (9) ، أمَّا إذا كان الخراجُ خراجَ (10) مقاسمةٍ كالربعِ والخمس لا يفسدُ العقد، كما شرطَ رفعَ العشر؛ لأنَّ هذا لا يؤدّي إلى
(1) قوله: والشركة في الخارج؛ أي عند حصوله؛ لأنّه هو المقصود بها، فينعقدُ إجارةً في الابتداء، ويتمُّ شركةً في الانتهاء، وفيما يقطعُ هذه الشركةِ كان مفسدًا للعقد، ويؤيِّدُه التفريع بقوله: فتبطلُ إن شرط لأحدهما… الخ. كذا في (( الجلبي ) ) (ص566) .
(2) قوله: والشركة في الخارج؛ يعني ينبغي أن لا يشترطَ فيه مقدار معيّن لأحدهما، إذ يجوز أن لا يخرجَ من الأرضِ إلا ذلك القدر، فلم تبقَ شركةً على ذلك التقدير، ومَن شرطها بقاء الشركة. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 387) .
(3) قوله: إن شرط… الخ؛ أي فإن شرطاَ لأحدهما قفزانًا مسمّاةً فهي باطلة؛ لأنَّ به تنقطعُ الشركة؛ لأنَّ الأرضَ عساها لا تخرجُ إلا هذا القدر، وصار كاشتراط دراهمَ معدودة لأحدهما في المضاربة. كذا في (( الهداية ) ) (4: 55) .
(4) في ج و ف: قفزانا.
(5) زيادة من ق.
(6) في ف: دفع.
(7) قوله: أو رفعَ ربّ البذرِ بذره… اهـ؛ يعني إذا شرطا أن يرجعَ صاحبُ البذر بذره، ويكون الباقي بينهما نصفين؛ لأنّه يؤدّي إلى قطعِ الشركة في بعض معيَّن أو في جميعه، بأن لم يخرج إلا قدرَ البذر. كذا في (( الهداية ) ) (4: 55) .
(8) قوله: رفع الخراج؛ يعني إذا شرطا رفع الخراج، والأرضُ خراجيّة، وأن يكون الباقي بينهما فهي باطلةٌ أيضًا، بخلافِ ما إذا شرطَ صاحبُ البذرِ عشرَ الخارج لنفسه أو للآخر، والباقي بينهما؛ لأنّه معيَّنٌ مشاع، فلا يؤدّي إلى قطع الشركة. كذا في (( الهداية ) ) (4: 55) .
(9) في ف: موضفًا
(10) في ف: خراجًا.